العبادات ----> مسائل في الوضوء والصلاة حال القتال

مسائل في الوضوء والصلاة حال القتال

مسألة 1053 ـ إذا لم يستطع المقاتل الخروج من مكانه للتوضّؤ أو الغُسل, لخطرٍ أو لخوفِ ضررٍ أو لأمرٍ لازم الاتّباع, أو لم يكن لديه ماء ليستعمله, أو كان لديه ماء ولكن لا يتمكّن من استعماله، ينتقل حكمه إلى التيمّم.

مسألة 1054 ـ لا يصحّ المسح على الجوراب مهما كان شفّافاً، وكذا لا يصحّ المسح على الحذاء، نعم إذا كان في نزعهما حرجٌ أو مخالفة لأمرٍ لازم الاتّباع فيجزي المسح عليهما في هذه الحالة.

مسألة 1055 ـ إذا لم يتمكّن من الوضوء أو الغُسل أو التيمّم, فالأحوط وجوباً أن يصلي من دون طهارةٍ, ثمّ يقضي هذه الصلاة بعد ذلك ويسمى مثل هذا الشخص بـ) فاقد الطهورين.(