العبادات ----> الأموال والغنائم

الأموال والغنائم

مسألة 1044 ـ كلّ ما يغنمه المجاهدون ممّا يكون عائداً إلى الجهات والجماعات المسلّحة الباغية يجب تسليمه إلى الجهات المسؤولة المعنيّة بهذا الأمر كالأسلحة والذخائر والأموال والسيّارات والوسائل العائدة لتنظيماتهم.

مسألة 1045 ـ لا يجوز التصرّف بممتلكات الناس وبيوتهم إلا إذا اقتضت مصلحة أهمّ من ذلك, كحفظ النفوس المحترمة أو مصلحة الجهاد ولكن بمقدار المصلحة فقط ويجب ضمان المال مع التلف وإن جاز التصرّف به.

مسألة 1046 ـ لا يجوز الدخول في بيوت الناس وأراضيهم من دون ضرورةٍ أو أمرٍ من الجهات المسؤولة المعنيّة.

مسألة 1047 ـ لا يجوز تملّك ومصادرة أموال وممتلكات الناس في مناطق القتال أو المناطق المحرّرة, ومَن يفعل ذلك فعليه إعادتها إلى أصحابها, وإذا تلفت فيضمن ثمنها لهم, نعم إذا كان لا يمكن إيصالها إلى أصحابها يتصدّق بها أو بثمنها نيابةً عنهم على الفقراء.

مسألة 1048 ـ لا يجوز التصرّف بثمار البساتين وحيوانات الناس من دون إحراز رضاهم إلا عند الضرورة مع الضمان.

مسألة 1049 ـ إذا كانت الثمار أو الحيوانات في معرض التلف جاز التصرّف بها مع الضمان أيضاً ولكن إذا كانت هناك تعليمات خاصّة من الجهات المسؤولة المعنيّة بهذا الصدد فيجب العمل طبقاً لها.

مسألة 1050 ـ لا يجوز هدم بيوت الناس أو حرقها أو قطع الأشجار أو ما شابه ذلك في مناطق القتال والمناطق المحرّرة إلا إذا اقتضت الضرورة الأمنيّة والعسكريّة لذلك وبأمرٍ خاصّ من الجهات المسؤولة المعنيّة في حدود صلاحيّاتها, ولا ضمان على الفاعل المأمور حينئذٍ.

مسألة 1051 ـ لا يجوز ترحيل الناس من بيوتهم ومناطقهم إلا إذا كان بقاؤهم يشكّل خطراً عليهم أو على المقاتلين أو كان بأمرٍ من الجهات المسؤولة المعنيّة.

مسألة 1052 ـ مع الاضطرار لنقل بعض الأثاث من بيوت الناس من منزل إلى آخر تجب إعادته إلى مكانه الأصلي بعد الاستغناء عنه, ويجب ضمان ما تلف وانتفع به منه.