العبادات ----> أحكام الشهداء

أحكام الشهداء

مسألة 1026 ـ المقاتل الذي يصاب في أثناء القتال وتزهق روحه في أرض المعركة, ولو في مواجهة الجماعات الباغية، لا يُغسّل ولا يُحنّط ولا يُكفّن، بل يُدفن بثيابه التي استشهد فيها، وذلك بعد الصلاة عليه.

مسألة 1027 ـ سقوط التغسيل والتحنيط والتكفين عن الشهيد عزيمة وليس رخصةً، بمعنى أنّه لا يجوز تغسيله وتحنيطه وتكفينه.

مسألة 1028 ـ ینزع عن بدن الشهيد ما لا يصدق عليه عنوان الثوب كالحذاء والحزام والعمامة والخوذة ونحوها.

مسألة 1029 ـ لا يجوز على الأحوط وجوباً تكفين الشهيد فوق ثيابه التي استشهد فيها.

مسألة 1030 ـ يشترط في ترتيب حكم الشهيد خروج روحه في ساحة المعركة أثناء القتال وإن أدركه المجاهدون أو المسعفون حياً.

مسألة 1031 ـ إذا أصيب المقاتل في المعركة حين اندلاع القتال , وخرج إلى خارج أرض المعركة ثم مات, فإن كان موته قبل أن يدركه المسلمون حياً, جرى عليه حكم الشهيد أيضاً , وأما إذا أدركه المسلمون حياً فلا يجري عليه حكم الشهيد.

مسألة 1032 ـ إذا توقف القتال ووجد المجاهدون مقاتلاً به رمق ثم فاضت روحه في ساحة المعركة, ولكن بعد توقف القتال فيجب غسله وتكفينه على الأحوط وجوباً, وأما لو نقل إلى خارج ساحة المعركة وفاضت روحه فيجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه .

مسألة 1033 ـ المراد من أرض المعركة, التي يترتّب على مَن قُتِل فيها من المقاتلين حكم الشهيد, هي المكان الذي تَصِل إليه نيران الاشتباكات، دون الأماكن البعيدة أو المدن القريبة منها, إلا إذا كانت واقعة في حدود منطقة القتال وتصلها الاشتباكات أيضاً .

مسألة 1034 ـ المجاهد الذي يعمل في الاتصالات أو الإعلام الحربي أو في الإسعاف أو المبلغون أو غير ذلك, إذا قُتل في أرض المعركة حين نشوب الاشتباكات، فهو شهيد وتجري عليه أحكامه.

مسألة 1035 ـ من يحضر في ساحة المعركة لدعم المقاتلين وتقوية الجبهة كمن يوصل المساعدات والمؤن ، أو من أجل تصليح خطوط الاتصالات ، أو شق الطرق وبناء الجسور ، وما شابه ذلك من أعمال يحتاجها المقاتلون أو المعركة ، فهؤلاء إذا قُتلوا أثناء القتال يجري عليهم حكم الشهيد.

مسألة 1036 ـ المقاتلون الذين يعملون بعيدين عن الخطوط الأمامية للجبهة, إذا قُتلوا نتيجة القصف ونحوه من العدو، فإن كان عملهم في تلك الأماكن يعد جزءاً من القوى العاملة في المعركة كمن يعمل على المدفعية أو المضادات الجوية ونحو ذلك فيجري عليهم حكم الشهيد.

مسألة 1037 ـ إذا كان المقاتل في مكان مخصص للاستراحة، فقُتل نتيجة القصف ونحوه من العدو، فإن كان ذلك المكان جزءاً من أرض المعركة فله حكم الشهيد.

مسألة 1038 ـ المقاتل الذي يصاب بجرح أثناء المعارك في أرض المعركة، ثم ينقل إلى المشفى ونحوه، ويموت في الطريق أو في المشفى ، فإن كانت الطريق أو المشفى داخلين في أرض المعركة فله حكم الشهيد, وإلا فليس له حكم الشهيد .

مسألة 1039 ـ المقاتل الذي يُقتل نتيجة انفجار السلاح أو القذيفة في أثناء استخدامها في المعركة له حكم الشهيد.

مسألة 1040 ـ إذا قُتل الشخص خارج ساحة المعركة ، نظير من يُقتل اغتيالاً من قبل العدو أو عملائه، أو قُتل نتيجة انفجار ارهابي، أو قُتل بانفجار لغم في أرض المعركة بعد انتهاء المعارك، فلا يترتب عليه حكم الشهيد، بل له أجر الشهيد وثوابه إن شاء الله.

مسألة 1041 ـ إذا قُتل الشخص خطأً في ساحة المعركة ، فلا يجري عليه حكم الشهيد؛ فيجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ، كما يجب الغسل ( غسل مس الميت ) بمسه.

مسألة 1042 ـ المقاتل الذي يُقتل خارج ساحة المعركة أو في ساحة المعركة نتيجة حادث سير أو الوقوع من جبل أو الغرق ونحو ذلك ، فهذا لا يلحقه حكم الشهيد ، فيجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وله أجر الشهيد إن شاء الله.

مسألة 1043 ـ مسّ الشهيد الذي لا يُغسّل أو مسّ أعضائه المنفصلة عنه لا يوجب غُسل ( مسّ الميت) وأمّا مسّ الشهيد الذي يُغسّل أو مسّ أعضائه المنفصلة عنه فحكمه حكم سائر الموتى، يجب الغُسل بمسّها إذا كان قبل تغسيله وبعد برده .