العبادات ----> أحكام الجهاد

أحكام الجهاد

مسألة 1006 ـ شُرعَ الجهاد في الإسلام للدفاع عن الإسلام والمسلمين بل والمستضعفين وليس للاعتداء والتجاوز والإكراه على الدين كما نصت على ذلك الكثير من الآيات الشريفة.

مسألة 1007 ـ يجب الدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين عندما تتعرّض لهجوم من الأعداء وجوباً كفائيّاً على جميع المكلّفين, وهذا الوجوب لا يختصّ بأهل ذلك البلد، بل يشمل المكلّفين في سائر البلدان، نعم إذا كان المدافعون من أهل البلد فيهم الكفاية يسقط عن الآخرين، وإلا فيجب عليهم أيضاً .

مسألة 1008 ـ لا يشترط في الدفاع عن الإسلام والمسلمين إذن الإمام  أو نائبه العامّ، و لا يجب الاستئذان من الوالدين في الذهاب إلى الجهاد، إلا إذا تحقّقت الكفاية بغيره وكان ذهابه إلى الجهاد يوجب أذيّتهما، فحينئذٍ يجب عليه مراعاة حالهما

مسألة 1009 ـ ينبغي على المقاتلين الأعزاء أن يكون جهادهم دفاعاً عن الإسلام والمسلمين قربةً إلى الله وليس لأهداف أخرى, كما ينبغي عليهم القيام بالجهاد الأكبر أي جهاد النفس وملازمة التقوى في كلّ حالٍ، والالتفات دائماً إلى أنهم بين يدي الله وفي محضره فلا يعصونه في شيءٍ من أوامره ونواهيه, والمأمول منهم المواظبةُ على فعل الواجبات وترك المحرّمات والإتيان بالمستحبّات خصوصاً صلاة الليل وقراءة القرآن الكريم وأدعية أهل البيت

مسألة 1010 ـ من أبرز مصاديق الجهاد الدفاعي الواجب هو نُصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في سبيل تحرير القدس الشريف من أيدي الصهاينة الغاصبين أعداء الإسلام والمسلمين.

مسألة 1011 ـ يجب على المجاهدين أثناء قيامهم بالعمل الجهادي المحافظة على أنفسهم من الهلاك والإضرار بها بالنحو الممكن لهم، فلا يجوز لهم الإهمال أو التقصير أو التفريط بذلك بحيث يؤدّي إلى إلحاق الضرر بهم أو جعل أنفسهم في معرض الخطر.

مسألة 1012 ـ يجب على المجاهدين حفظ أسرار عملهم الجهادي عن غير المعنيّين بها، بل يحرم عليهم نقل الأخبار للآخرين فيما إذا كان في ذلك احتمال الإضرار بالعمل الجهادي أو بأرواح المجاهدين وكذلك لا يجوز نقلها إذا كان مخالفاً للتعليمات وإن لم يكن فيه إضرار.

مسألة 1013 ـ لا يجوز للمجاهدين وغيرهم الانتحار هرباً من الوقوع في الأسر، أو خوفاً من التعذيب والإهانات.

مسألة 1014 ـ لا يجوز الفرار من المعركة, نعم يجوز تغيير الموقع القتالي إذا اقتضت خطّة المعركة ذلك للتمكن من القتال بشكلٍ أفضلٍ وإذا طلب المسؤول المعنيّ البقاء في الموقع والدفاع عنه فلا يجوز الانسحاب منه حتّى لو أدّى ذلك إلى الاستشهاد.

مسألة 1015 ـ لا يجوز الانسحاب من المعركة عند اشتداد القتال مهما كانت الظروف صعبة إلا بأمرٍ من القيادة.

مسألة 1016 ـ يجب التعامل مع الأسرى من البُغاة وغيرهم طبقاً للأحكام الشرعيّة والأخلاق الإسلاميّة.

مسألة 1017 ـ لا يجوز الهتك والتمثيل (حرق، قطع عضو، قلع، جرح، سحل، صلب) في موتى المسلمين بل وغيرهم ولو كانوا من البُغاة.

مسألة 1018 ـ لا يجوز قتل الأسير ولا إتلاف عضوٍ من أعضائه أو تعذيبه أو القيام بأيّ عملٍ يؤدّي إلى أذيّته وإهانته, ويرجع في تحديد مصير الأسرى إلى الجهات المسؤولة المعنيّة.

مسألة 1019 ـ مَن يسلّم نفسه من البُغاة لا يجوز قتله حتّى وإن كان تكفيريّاً؛ لأنّه بحكم الأسير, والأسير لا يجوز لأحد قتله.

مسألة 1020 ـ لا يجوز أخذ الأموال من الأسرى إذا كانت ملكاً لهم، وأمّا الأموال العائدة للتشكيلات الباغية كالأسلحة والمعدات العسكريّة وغيرها الموجودة معهم, فيجب تسليمها إلى المسؤولين المعنيّين بهذا الأمر.

مسألة 1021 ـ لا يجوز ترك معالجة الجريح من البُغاة فيما إذا كان ترك معالجته يؤدّي إلى موته, كما لا يجوز الإجهاز عليه( قتله) وإن كان من أجل تخليصه من العذاب والألم، وحتّى لو كان ذلك بطلبٍ منه أيضاً .

مسألة 1022 ـ لا يجوز التعرّض لأعراض ونساء البُغاة بأيّ حالٍ من الأحوال حتى لو رفعن أصواتهن أو سببن أو تكلمن بسوء.

مسألة 1023 ـ أهل الكتاب الذين يعيشون في البلدان الأسلامية حكمهم حكم المعاهد, ما داموا خاضعين لقوانين البلد الذي يعيشون فيه ولم يصدر منهم ما ينافي الأمان .