العبادات ----> أحكام الدفاع عن النفس

أحكام الدفاع عن النفس

مسألة 995 ـ إذا تعرض شخص إلى هجوم من لص أو غيره ليقتله ظلماً يجب عليه الدفاع عن نفسه بأي وسيلة ممكنة ولو انجر إلى قتل المهاجم، ولا يجوز له الاستسلام والانظلام حتى لو علم أن القتال لا يفيد في الدفاع, ونفس الحكم إذا كان الهجوم على من يتعلق به من ولد أو أب أو أخ, بل سائر من يتعلق به حتى خادمه وخادمته.

مسألة 996 ـ لو هجم معتد على نسائه كزوجته أو بنته بقصد الاعتداء على شرفها وجب عليه دفع المهاجم بأي نحو ممكن ولو انجر إلى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجوم بقصد التجاوز على عرض حريمه بما دون المواقعة كالضم والتقبيل ونحو ذلك.

مسألة 997 ـ لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأي وسيلة ممكنة حتى لو انجر إلى قتل المهاجم, ويجوز له ترك الدفع فلا يجب عليه بل الترك أحوط إذا كان يحتمل أن دفعه قد يؤدي الى قتله .

مسألة 998 ـ يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يراعي الأسهل فالأسهل فلا يجوز الانتقال إلى مرتبة أعلى إذا كان الدفع يتحقق بالمرتبة الأدنى، فلو كان المهاجم يندفع بالتنبيه كالتنحنح وجب الاقتصار عليه وإلا انتقل إلى الصياح و التهديد المخيف وهكذا.

مسألة 999 ـ إذا لم يندفع المهاجم إلا باستعمال اليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسلاح اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلا بالقتل جاز.

مسألة 1000 ـ يجب مراعاة الترتيب المذكور مع الإمكان والفرصة وعدم الخوف من غلبة المهاجم.

مسألة 1001 ـ إذا لم يتعد عن الحد اللازم ووقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل يكون هدراً ولا ضمان على الفاعل, أما إذا تعدى عما هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً فهو ضامن على الأحوط.

مسألة 1002 ـ إذا أمكن التخلص من القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلص به، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.

مسألة 1003 ـ لو هجم عليه لص ونحوه لكن علم أنه لا يمكنه الوصول اليه لمانع كنهر أو جدار كف عنه ولا يجوز الإضرار به, ولو أضر به ضمن.

مسألة 1004 ـ لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة لا يجوز الإضرار به ، نعم لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله فلا يبعد الجواز، لكن يضمن لو كان صادقاً.

مسألة 1005 ـ يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلاً مع مراعاة الترتيب كما تقدم مع الإمكان، وأما إذا كان مدبراً معرضاً فلا يجوز الإضرار به، ويجب الكف عنه، فلو أضر به ضمن.