العبادات ----> رمي الجمار

رمي الجمار

مسألة 977 ـ يجب في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر رمي الجمار الثلاث وهو الواجب الثالث عشر من واجبات الحج، ولا يختلف في كيفيته وشروطه عما تقدم في رمي جمرة العقبة، ويجب رمي الأولى، ثم الوسطى، ثم الكبرى (العقبة).

مسألة 978 ـ من لا يتمكن من الرمي نهاراً بسبب شدة الزحام مثلاً، لا تجوز له الاستنابة، بل يرمي بنفسه ليلاً، إما في الليلة المتقدمة أو في الليلة التالية، وإذا عجز عن الرمي ليلاً أيضاً جاز له حينئذ الاستنابة.

مسألة 979 ـ يجوز رمي الجمرات من جهاتها الأربع ولا يشترط استقبال القبلة في الأولى والوسطى، واستدبارها في جمرة العقبة، كما يجوز رمي الجزء المستحدث من الجمرة إذا كان تشخيص محل الجمرة الأصلي فيه عُسُر ومشقة.