العبادات ----> التقصير أو الحلق

التقصير أو الحلق

مسألة 972 ـ التقصير أو الحلق السادس من واجبات الحج, ويتعين على المرأة التقصير، وأما الرجل فهو مخيّر بينهما، إلا أن يكون يحج لأول مرة فالأحوط وجوباً له الحلق، وهو عبادة تجب فيه النية، وتجوز الاستعانة فيه بالغير، والأحوط وجوباً وقوعه في نهار يوم العيد فإن لم يأتِ به جاء به في ليلة الحادي عشر أو ما بعدها، وبعد الحلق أو التقصير يتحلل المحرم من كل ما حرم عليه إلا الطيب والنساء.