العبادات ----> الوقوف في عرفة

الوقوف في عرفة

مسألة 955 ـ يجب بعد الإحرام الذهاب إلى عرفات والوقوف فيها، وهذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج، والمقصود من الوقوف هو الحضور فيها لا القيام على الرجلين، وهو عبادة تجب فيها النية، والأحوط وجوباً أن يحضر في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى وقت الغروب الشرعي وإن كان لا يبعد جواز التأخير عن الزوال بمقدار إتيان صلاة الظهر والعصر جمعاً.

مسألة 956 ـ الحضور المذكور واجب، لكن الركن منه مسمى الوقوف الذي يتحقق بالدقيقة والدقيقتين، فإن ترك مسمى الوقوف في الوقت المذكور اختياراً بطل حجه، وإن وقف بمقدار المسمى وترك الباقي صح حجه وأثم إن كان الترك عن عمد.

مسألة 957 ـ يصح العمل طبقاً لما يحكم به قاضي الديار المقدسة في تحديد يوم عرفة حتى في صورة العلم بالمخالفة, فإن من أدرك الوقوفين تبعاً للناس فقد أدرك الحج وأجزأه.