العبادات ----> العمرة المفردة

العمرة المفردة

مسألة 946 ـ العمرة المفردة مستحبّة في جميع أيّام السنة، وتتأكّد في شهر رجب، ويستحبّ تكرارها, ولا يشترط فاصل معين بين عمرة وأخرى، وإن كان الأحوط استحباباً أن تكون العمرة الثانية في غير شهر العمرة الأولى.

مسألة 947 ـ أحكام العمرة المفردة نفس أحكام عمرة التمتّع، لا تختلف عنها إلا في أمور هي: الأول: يجب على المعتمر في عمرة التمتع التقصير, وأما في العمرة المفردة فمخيّر بين الحلق والتقصير بالنسبة إلى الرجال, وأما المرأة فيجب عليها التقصير فيهما. الثاني: لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء، وإن كان الأحوط استحباب الإتيان به كما تقدم, وأما في العمرة المفردة فيجب عليه الإتيان بطواف النساء وصلاته بعد التقصير أو الحلق, وبعد الإتيان بهما تحل له النساء. الثالث: يجب الإتيان بعمرة التمتع في أشهر الحج (شوال، ذي القعدة، ذي الحجة) وأما العمرة المفردة فيصح الإتيان بها في جميع شهور السنة. الرابع: يجب الإحرام لعمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة, وأما العمرة المفردة فميقاتها أدنى الحل لمن كان في مكة المكرمة, وأما من كان خارجها فإحرامه لها من المواقيت المعروفة أيضاً .

مسألة 948 ـ المعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم على الأحوط وجوباً, إذا أحرم من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة المعظمة إذا كان خرج من مكّة للإحرام لها.

مسألة 949 ـ إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة، أو كانت حائضاً حين إحرامها، ولا تتمكّن من الانتظار حتّى تطهر للإتيان بأعمال عمرتها, يجب عليها أن تستنيب مَن يطوف عنها ويصلّي، ثمّ تسعى بنفسها وتقصّر بعده, وبذلك تخرج من إحرامها, وتُحسب لها عمرة صحيحة، ثمّ تستنيب بعد ذلك مَن يطوف عنها طواف النساء وصلاته.