العبادات ----> صلاة الطواف

صلاة الطواف

مسألة 930 ـ صلاة الطواف هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع، وهي ركعتان كصلاة الصبح، وتجب بعد الطواف مباشرة، فإذا أخل بالمباشرة لا تجب عليه إعادة الطواف, ولكن أثم إذا كان الإخلال بها عن عمدٍ.

مسألة 931 ـ يجب أن يؤتى بصلاة الطواف عند مقام إبراهيم بحيث يصدق عليها أنها خلف المقام وفي صورة الزُحام يأتي بها خلف المقام وإن كان بعيداً عنه.

مسألة 932 ـ إذا نسي صلاة الطواف وتذكرها وهو في السعي، قطعه وأتى بها, ثم رجع وأتم سعيه من حيث قطعه.

مسألة 933 ـ لا تضر صلاة الرجل بمحاذاة المرأة في المسجد الحرام, بل تصح حتى إذا كانت المرأة متقدمةً على الرجل بلا فاصلة, وهذا من مختصات الصلاة في المسجد الحرام.