العبادات ----> الطواف

الطواف

مسألة 918 ـ الطواف هو العمل الثاني من أعمال عمرة التمتع يؤديه الحاج عند وصوله إلى مكة المكرمة، ويتكون من سبعة أشواط يطوفها الحاج حول الكعبة المعظمة, مبتدئاً بالحجر الأسود ومنتهياً فيه.

مسألة 919 ـ تجب في الطواف النية، بأن يقصد في قلبه الطواف حول البيت، طواف عمرة التمتع قربة إلى الله، والتوالي (التتابع) بين أشواطه، والختان للرجال، ويشترط فيه الطهارة من الخبث والحدث الأكبر والأصغر، ولا يشترط في شيء من أعمال العمرة و الحج غير الطواف وصلاته والطهارة من الحدث والخبث، وإن كانت أفضل.

مسألة 920 ـ لا تجب المبادرة للإتيان بالطواف بعد دخول مكة, فيجوز تأخيره ما لم يتضيق عليه الوقت.

مسألة 921 ـ يجب حال الطواف أن تكون الكعبة على يسار الطائف، وأن يكون الطواف داخل المسجد الحرام من خارج حجر إسماعيل.

مسألة 922 ـ لا يجب في نهاية كل شوط التوقف ثم الشروع بالشوط اللاحق, فلو استمر حتى طاف سبعة أشواط كفاه ذلك .

مسألة 923 ـ إذا خرج في بعض طوافه بسبب التدافع أو غيره عن حالته الطبيعية بحيث صار وجهه إلى الكعبة مثلاً, يجب عليه التدارك بالرجوع وإعادة القدر الذي حصل فيه الخلل من الطواف.

مسألة 924 ـ الأحوط استحباباً أن يكون الطواف في المسافة ما بين الكعبة ومقام إبراهيم دائرَ مدار الكعبة المشرفة خصوصاً في صورة عدم الزُحام.

مسألة 925 ـ إذا لم يتمكن من الطواف في صحن المسجد لمرض أو عجز ولو بالاستعانة بالغير, وجب أن يطاف به محمولاً إن أمكن ذلك, وإلا استناب غيره ليطوف عنه فيه، ويطوف هو في الطابق العلوي بنفسه إن أمكنه ذلك على الأحوط وجوباً, ويصلي صلاة الطواف في الطابق الثاني ويصلي عنه نائبه في صحن المسجد الحرام, وإذا استطاع هو النزول إلى صحن المسجد والصلاة فيه كفته صلاته.

مسألة 926 ـ إذا بطل وضوء الطائف أثناء الطواف، يمكنه قطع الطواف والتوضؤ ثم استئناف طوافه من جديد، وإذا حصل له ذلك بعد بلوغ نصف الشوط الرابع، أمكنه أن يتمه بعد التوضؤ إذا لم تستغرق عملية التوضؤ وقتاً طويلاً بحيث تذهب فيه الموالاة العرفية بين الأشواط.

مسألة 927 ـ إذا شك بعد الانصراف من الطواف والخروج من المطاف في عدد الأشواط لا يعتني بشكه, وأما إذا شك وهو في الطواف في عدد الأشواط ولم يعلم أنه في الشوط السابع أو أقل, فطوافه باطل وتجب الإعادة .

مسألة 928 ـ الطواف حول البيت من المستحبات الأكيدة، ولا يشترط فيه الوضوء، والمقصود من الطواف المستحب هو الطواف الذي لا يكون جزءاً من حج أو عمرة , سواء كانا واجبين أم مستحبين.

مسألة 929 ـ إذا شك في عدد أشواط الطواف المستحب يبني على الأقل وصح طوافه.