العبادات ----> تفصيل أعمال عمرة التمتع

تفصيل أعمال عمرة التمتع

الإحرام مسألة 905 ـ الإحرام أول أعمال عمرة التمتع، ويجب أن يكون من أحد المواقيت، وينعقد بالنية والتلبية ولبس ثوبي الإحرام، وتسمى هذه الثلاثة (واجبات الإحرام) .

مسألة 906 ـ يراد بالنية قصد الإتيان بالنُسك المعيّن قربة إلى الله، ولا يشترط فيها التلفظ ولا قصد ترك محرمات الإحرام، نعم يعتبر فيها تعيين النسك من حج أو عمرة واجباً أو مستحباً عن نفسه أو عن غيره.

مسألة 907 ـ لا يجوز اجتياز الميقات من غير إحرام، كما لا يصح الإحرام قبله، إلا إذا نذر ذلك فيجب عليه الإحرام من النقطة التي نذر الإحرام منها.

مسألة 908 ـ المواقيت خمسةٌ( مسجد الشجرة ـ وادي العقيق ـ الجحفة ـ يلملم ـ قرن المنازل) وما يحاذي أحدها لمن لم يمر عليها.

مسألة 909 ـ لا يجوز الإحرام من خارج مسجد الشجرة, ويصح من أي جزء منه حتى المستحدث.

مسألة 910 ـ المرأة الطامث تحرم حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه، وإلا تؤخر إحرامها إلى الجحفة أو تحرم قبله بالنذر.

مسألة 911 ـ لا يشترط حال الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، فيجوز للمجنب والحائض والنفساء الإحرام، إلا إذا كان إحرامهم من مسجد الشجرة أو أي مسجد آخر؛ فيجب عليهم الاغتسال لدخول المسجد.

مسألة 912 ـ لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية، ويجب التلفظ بها بشكل صحيح، وهي بالنسبة للحج كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، فإذا لبى صار محرماً ودخل في أعمال عمرته.

مسألة 913 ـ التلبية هي قول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك) والواجب منها مرة واحدة, ويستحب تكرارها ما أمكن، ويجب على المعتمر عمرة التمتع, قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة المكرمة.

مسألة 914 ـ يجب على الرجل لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويلقي الآخر على منكبيه بأي شكل كان, والأحوط وجوباً لبسهما قبل النية والتلبية، وأما المرأة فيجوز لها الإحرام بملابسها الاعتيادية.

مسألة 915 ـ يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين للاتقاء من البرد أو للمرض، كما يجوز له نزع ثوبي الإحرام عند الاستحمام وتبديلهما وغسلهما, وإذا تنجس ثوب الإحرام؛ فالأحوط وجوباً تطهيره أو تبديله.

مسألة 916 ـ إذا التفت المحرم بعد تجاوز الميقات إلى عدم صحة إحرامه، رجع إلى الميقات وأحرم من جديد, وإذا كان لا يمكنه الرجوع, أحرَمَ من أدنى الحل لعمرة مفردة, وبعد إكمالها يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منه لعمرة التمتع.