العبادات ----> الحج النيابي

الحج النيابي

مسألة 896 ـ يشترط في النائب العقل، والبلوغ, والإيمان (اثنا عشري) على الأحوط وجوباً في الأخيرين، ولا يشترط المماثلة في الجنس بين النائب والمنوب عنه.

مسألة 897 ـ يشترط في النائب المعرفة بأفعال الحج وأحكامه على وجه يتمكن من أدائه بشكل صحيح، ولو بالاستعانة بمرشد الحملة مثلاً.

مسألة 898 ـ يشترط في النائب أن لا تكون ذمته مشغولة بالحج في سنة النيابة وأن لا يكون معذوراً من الإتيان ببعض أفعال الحج بنفسه .

مسألة 899 ـ من مات وكان الحج مستقراً عليه في ذمته حُجَّ عنه من أصل تركته, إن لم يوصِ بإخراجها من الثلث، وفي صورة وجوب النيابة, تجب المبادرة إليها فوراً سواء كانت عن حي أم عن ميت.

مسألة 900 ـ لا تجب الاستنابة من بلد المنوب عنه بل تكفي الاستنابة من الميقات إن أمكن ذلك، وإلا استناب من بلده أو من غيره، إلا إذا كان قد أوصى بأن يحج عنه من بلده فيجب تنفيذ الوصية، ولكن يحسب الزائد عن أجرة الحج الميقاتي من ثلثه.

مسألة 901 ـ يجب على النائب العمل بحسب تقليده, لا بحسب تقليد المنوب عنه، ويجوز له بعد الفراغ من أعمال الحج النيابي أن يطوف عن نفسه وعن غيره، كما يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة.