العبادات ----> أحكام الحج

أحكام الحج

مسألة 885 ـ الحج واجب بنصّ القرآن الكريم, وهو ركن من أركان الإسلام, من تركه متعمداً فقد ارتكب معصية كبيرة، فعن الصادق: « من مات ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تُجحِفُ به، أو مرض لا يطيق فيه الحج, أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً»( ) .

مسألة 886 ـ يجب الحج في العمر مرّة واحدة, على البالغ العاقل المستطيع ماليّاً، الصحيح بدنيّاً، المتمكّن من الذهاب إلى مكّة لأداء المناسك، وتسمّى هذه الحجّة بـ) حَجَّة الإسلام) ووجوبها فوري، بمعنى أنّه بعد تحقّق الاستطاعة تجب عليه المبادرة إلى الحج في نفسِ سنةِ الاستطاعة، فإن أخّره عصى واستقرّ الحجّ في ذمّته.

مسألة 887 ـ مَن كان عنده ما يكفيه للحج وعليه دَين؛ فإن كان دينه مؤجّلاً إلى أجل يطمئنُّ بقدرته على أدائه عند حلوله، وجب عليه الحج بما عنده، وكذا إذا كان دَينه حالاً وقد رضي الدائن بتأخيره, مع اطمئنانه بقدرته على التسديد حين المطالبة.

مسألة 888 ـ مَن كان بحاجة إلى الزواج بحيث إذا تركه وقع في مشقّة شديدةٍ، وكان الزواج ممكناً له, ولم يكن لديه مال يكفي للحج والزواج معاً، لا يجب عليه الحج، ويجوز له صرف ما عنده من مال في الزواج، وهكذا الحال إذا كانت له حاجة ضروريّة أخرى, كشراء منزل أو علاج مرض، أو نحو ذلك.

مسألة 889 ـ من توفرت عنده الاستطاعة، ولم يكن هناك تسجيل للحج على سنة استطاعته، بل كان التسجيل على الأعوام اللاحقة، فيجب عليه التسجيل على الأحوط وجوباً.

مسألة 890 ـ من حصلت له الاستطاعة المالية، وكان عاجزاً بدنياً أو مريضاً، لا تجب عليه الاستنابة، لعدم وجوب الحج عليه، وأما من استقر عليه الحجُّ (بأن كانت لديه استطاعة ولم يذهب) ثم عجز عن الذهاب لشيخوخة أو مرض، مع يأسه من التمكن منه في المستقبل، وجبت عليه الاستنابة، بأن يبعث من يحج عنه بالنيابة وتبرأ ذمته بذلك.

مسألة 891 ـ إذا لم يكن عند الشخص مال ولكن كان عنده دين على شخص قد حل أجله ويكفيه لأداء الحج، وجبت عليه المطالبة به إذا لم يكن في المطالبة حرج عليه، ومن هذا القبيل مهر الزوجة إذا كان الزوج موسراً ولم يكن في المطالبة بهِ مفسدة.

مسألة 892 ـ حُلي وذهب المرأة إذا لم تكن زائدة عن شأنها لا يجب عليها بيعها للحج، ولكن إذا باعتها وذهبت بها أجزأتها عن حجة الإسلام إذا لم يكن في بيعها انتقاصٌ لشأنها.

لشأنها. مسألة 893 ـ إذا لم يكن عند المكلف ما يكفيه للحج، وكان باستطاعتهِ الاقتراض وتسديده بسهولة لا يجب عليه الاقتراض، ولكن إذا اقترض وصار مستطيعاً به وجب عليه الحج

مسألة 894 ـ من لم تكن لديه الاستطاعة المالية للحج، وبذل له شخص ما يكفيه للحج، صار الحج واجباً عليه، ويجب عليه قبول البذل ويسمى هذا الحج، بـ (الحج البذلي).

مسألة 895 ـ لا يشترط إذنُ الزوج في الحج الواجب، وليس من حقه منع زوجته عن الذهاب إلى الحج، ولكن إذا كانت تحصل لها مشكلة في مخالفته, أو تقع في حرج شديد، ففي هذهِ الحال لا تكون مستطيعة، ولا يجب عليها الحج.