العبادات ----> أحكام الزكاة

أحكام الزكاة

مسألة 869 ـ الزكاة في الجملة من ضروريات الدين, وقد ورد التأكيد عليها في الكثير من آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت ؛ فعن الإمام الصادق : "من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم"( ) وهو قول الله عزوجل: {حَتَّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ  لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ}( ) وفي حديث آخر عنه: "من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً"( ) إلى غير ذلك مما يبهر العقل, وسوف نستعرض جملة من مسائلها في هذا المختصر, تاركين تفاصيلها إلى محلها المناسب .

مسألة 870 ـ يشترط فيمن تجب عليه الزكاة البلوغ والعقل والملك وتمام التمكن من التصرف فيه, فلا زكاة في الوقف ولا المرهون ونحوهما .

مسألة 871 ـ زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده وليس على المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفي طلبه .

مسألة 872 ـ لو كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع, فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة .

مسألة 873 ـ تجب الزكاة في ثلاثة أمور: 1 ـ الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. 2 ـ النقدان: من الذهب والفضّة. 3 ـ الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. مسألة 874 ـ لا تجب الزكاة فيما عدا التسعة المذكورة, وتستحب في الثمار وغيرها مما أنبتت الأرض باستثناء الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك, وتستحب في مال التجارة .

مسألة 875 ـ تجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة: 1 ـ النصاب: وهو قدر معيّن لكل نوع منها . 2 ـ السوم: بأن تُرْعى وتتغذى على الكلأ والعشب الطبيعي (لا تُعلف). 3 ـ الحول: وهو مرور سنة على النصاب. 4 ـ أن لا تكون من العوامل التي تستخدم في الحرث أو النقل.

مسألة 876 ـ تجب الزكاة في الغلّات الأربع بشرط النصاب، وقدره بلوغ وزنها حدود (847) كغم فما زاد.

مسألة 877 ـ مقدار زكاة الغلات (الفريضة) عُشر المحصول فيما سُقيَ منها سَيحاً (بماء النهر بلا استخدام آلة), أو بَعلاً( ما يشرب بعروقه ), أو عِذياً( ما يُسقى بالمطر), وأما ما يُسقى منها بالآلات والمكائن ففيه نصف العشر.

مسألة 878 ـ حكم ما تستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب ومقدار ما يخرج منه ونحو ذلك .

مسألة 879 ـ لو كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة يجوز له إخراج الزكاة من أيها شاء, ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة, بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم والدنانير, بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء .

مسألة 880 ـ يشترط في زكاة النقدين النصاب والحول وكونهما منقوشين بسكة المعاملة فلا تجب الزكاة في النقود الورقية المتعارفة ولا في الذهب والفضة غير المسكوكين .

مسألة 881 ـ لو اتخذ المسكوك حلية للزينة, لا تجب الزكاة فيه؛ سواء زادت قيمته أم نقصت, كانت المعاملة على وجهها ممكنة به أم غير ممكنة.

مسألة 882 ـ تُصرف الزكاة على ثمانية أصناف, وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلّفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون (الذين علتهم الديون) وفي سبيل الله (المصالح العامّة)، وابن السبيل. قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}( ).

مسألة 883 ـ الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه وإن كان الأقوى عدم وجوبه, إلا إذا طلب الدفع إليه لمصلحة الإسلام والمسلمين فيجب دفعها له وإن لم يكن مقلّداً له.

مسألة 884 ـ يجوز نقل الزكاة من بلده ولو تلفت في النقل ضمن في صورة وجود المستحق في بلده، وأجرة النقل عليه.