العبادات ----> المال الحرام المختلط بالحلال

المال الحرام المختلط بالحلال

مسألة 866 ـ إذا تيقّن بوجود مال حرام في أمواله, ولا يعرف قدره ولا يعرف صاحبه, ولو في عدد محصور, أخرج الخمس منه وحلّ له التصرّف فيه، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح.

مسألة 867 ـ لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس, فالأحوط أن يدفع بالاضافة إلى الخمس, مقداراً من المال يجزم بأنه متعلق بالغير إلى الحاكم الشرعي ليصرفه في موارد تحسب خمساً وتحسب صدقة أيضاً.

مسألة 868 ـ إذا عرف صاحب المال, وعرف مقدار المال ردّه إليه, وإذا عرفه وجهل مقدار المال حَصَّل رضاه بالتصالح معه, وإذا عرف مقداره وجهل صاحبه تصدّق به عنه.