العبادات ----> مسائل في الخمس

مسائل في الخمس

مسألة 859 ـ يجب دفع الخمس إلى وليّ أمر المسلمين أو إلى مرجع التقليد, أو إلى أحد الوكلاء المعتمدين لهما؛ ليصرف في الموارد المقرّرة، وأهمّها رعاية شؤون طلبة العلم والحوزات العلميّة، ولا يجوز التصرّف فيه بدون إذن سواء في ذلك حق الإمام أم حق السادة.

مسألة 860 ـ لا يجوز لمن وجب عليه الخمس أن يدفعه إلى مستحقه بنفسه إلا بعد أخذ الإجازة, سواء في ذلك سهم الإمام أم سهم السادة.

مسألة 861 ـ يشترط فيمن يدفع له الخمس من السادة أن يكون مؤمناً (إثني عشرياً) ولا تشترط فيه العدالة, والأحوط وجوباً عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر بالكبائر, خصوصاً إذا كان في الدفع إليه إعانة له على الإثم, وفي عدم الدفع ردعٌ له، والأولى ملاحظة المرجحات في الأفراد

مسألة 862 ـ من وجب عليه الخمس في بعض ممتلكاته أو كان في ذمته فإذا أراد دفعه من الأرباح وجب عليه تخميسها أولاً.

مسألة 863 ـ اذا أوصى شخص أن يُدفع مبلغٌ من تركته بعد موته بعنوان خمس, أو تيقّن الورثة بأنّه كان عليه الخمس ولم يدفعه, وجب عليهم إخراج الخمس أولاً قبل تقسيم التركة.

مسألة 864 ـ العلوية المتزوجة إذا كان زوجها فقيراً, ولا يستطيع الإنفاق عليها, يجوز دفع حق السادة لها بعد اخذ الاجازة من الحاكم أو وكيله لتصرف على نفسها وأولادها بل حتى على زوجها .

مسألة 865 ـ الأُسر التي تدّعي السيادة والانتساب لرسول الله  من دون دليل ولا حُجّة، لا يجوز ترتيب آثار السيادة عليهم كدفع الخمس لهم، كما لا يجوز مناداتهم بالألفاظ الخاصة بالسادة إذا كان بقصد الإخبار بأنّهم سادة.