العبادات ----> حكم من لم يخمّس

حكم من لم يخمّس

مسألة 850 ـ يجب على مَن وجب عليه الخمس ولم يخمّس أن يدفع خُمس السنين السابقة، والأفضل له مراجعة مكتب مرجعه أو وكيله المخوّل؛ ليحسب ما عليه من الخمس ويرتّب له رأس سنة خمسيّة.

مسألة 851 ـ لا يسقط الخمس عمن وجب عليه ولم يؤده حتى لو كان غير قادر على دفعه فعلاً دفعة واحدة, فيجب عليه حينئذ دفعه بشكل تدريجي بحسب قدرته, والأحوط وجوباً أن ينسق في ذلك مع مرجعه أو وكيله المخول .

مسألة 852 ـ من لم يخمس اذا اراد ان يخمس ما لديه من ممتلكات فما كان منها من المؤونة كالبيت والأثاث والسيارة ونحوها فله صور : الأولى : أن يكون قد اشتراها من أرباح سنة الشراء فلا يجب عليه شيء فيها . الثانية: أن يكون قد اشتراها من أرباح سنين سابقة, فيجب عليه دفع خمس ثمن شرائها مع ملاحظة التضخم . الثالثة: أن يكون قد اشتراها بأرباح بعضها من أرباح سنة الشراء وبعضها من أرباح سنين سابقة فما كان من أرباح سنة الشراء فلا خمس عليه وأما ما كان من أرباح السنين السابقة فيجب دفع خمسه. الرابعة : لا يدري هل اشتراها من أرباح سنة الشراء, أو من أرباح سنين سابقة, أو من كليهما, فتجب عليه المصالحة أيضاً على الأحوط وجوباً.

مسألة 853 ـ إذا شك في بعض ممتلكاته هل اشتراها من الأرباح أو من مال لا يتعلق به الخمس, لا يجب عليه تخميسها.

مسألة 854 ـ إذا شك في بعض أمواله أو ممتلكاته التي حصل عليها من خلال العمل والتكسب في أنه هل دفع خمسها أم لا, فيجب عليه تحصيل اليقين بدفع خمسها, حتى لو كان ظاناً بأنه خمسها.

مسألة 854 ـ إذا شك في بعض أمواله أو ممتلكاته التي حصل عليها من خلال العمل والتكسب في أنه هل دفع خمسها أم لا, فيجب عليه تحصيل اليقين بدفع خمسها, حتى لو كان ظاناً بأنه خمسها.

مسألة 855 ـ تخميس المحل التجاري أو الشركة وأدوات العمل من مكائن وآلات وسيارة وغيرها له صور: الأولى: إذا اشتريت من أرباح سنة الشراء فيدفع خمس قيمتها في آخر سنة الشراء . الثانية:إذا اشتريت من أرباح سنين سابقة فيدفع خمس ثمن شرائها . الثالثة : لا يدري بأيهما اشتريت فتجب فيها المصالحة مع أخذ كلا الفرضين السابقين بعين الاعتبار, وفي جميع الصور أعلاه يلحظ مع الخمس مقدار التضخم في النقد.

مسألة 856 ـ الممتلكات المشتراة بمال لا يتعلق به الخمس, كالإرث والهدية ونحوها, لا خمس فيها سواء اشتريت للمؤونة أم للعمل, إلا إذا كان لها نماء أو ارتفعت قيمتها ففيه تفصيل.

مسألة 857 ـ الأموال التي أنفقها من لم يكن يخمس, من المال الذي تعلق به الخمس على معيشته, أو غيرها أو تلفت عنده, يجب عليه دفع خمسها, وإذا لم يتذكر مقدارها بالضبط قدرها ولو تخميناً.

مسألة 858 ـ لا إشكال في تناول طعام مَن لا يخمّس, وأخذ الهدايا منه والصلاة في بيته, والتعامل معه بالبيع والشراء والشراكة وسائر المعاملات, لأن ما يجب عليه من الخمس يكون في ذمته.