العبادات ----> المؤونة

المؤونة

مسألة 836 ـ كلّ ما يصرفه المكلّف خلال السنة على نفسه وعياله، وما يعطيه من هدايا ومساعدات، وما يشتريه من أثاث ووسائل كالسيّارة والثلاجة والفراش ونحوها , ممّا هو محتاج إليه في حياته ويليق بشأنه, لا خمس فيه.

مسألة 837 ـ إذا اشترى شيئاً لمؤونته ولم يستفد منه طوال السنة, كبعض الأفرشة والأغطية والأواني التي يعدها للضيوف ونحو ذلك لا يجب فيها الخمس ما دام محتاجاً اليها, فالضابطة في عد شيء من المؤونة وعدمه هو الاحتياج إليه عرفاً لا الاستعمال .

مسألة 838 ـ تسديد الدين يعد من المؤونة سواء كان الدين حاصلا في سنته أو في سنين سابقة.

مسألة 839 ـ تسديد الدين الذي اقترضه ليضيفه إلى رأس ماله التجاري لا يعد من المؤونة .

مسألة 840 ـ المال المتعارف دفعه للمؤجر عند استئجار منزل للسكن بعنوان قرض, إذا كان من الأرباح وحلت عليه رأس السنة تعلق به الخمس, ولكن إذا كان دفع خمسه يجعله غير قادر على تأجير بيت مناسب فلا يتعلق به الخمس ويكون حكمه حكم المؤونة .

مسألة 841 ـ إذا كان بحاجة إلى دار للسكن, فاشترى أرضاً ليبني عليها داراً, لا يجب الخمس فيها وإن لم يباشر ببنائها.

مسألة 842 ـ إذا اشترى بعض الكتب أو دورة من الكتب وكان محتاجاً اليها في دراسته أو تثقيف نفسه أو عائلته, فلا خمس عليه فيها بحلول رأس السنة وإن لم يطالع فيها أو في بعضها .

مسألة 843 ـ إذا كان محتاجاً لبعض الأجزاء من دورة كتب, فإذا كان يمكنه شراؤها فقط ولكنه اشترى الدورة كاملة, فيجب عليه دفع خمس الأجزاء التي لا يحتاج إليها .

مسألة 844 ـ رأس مال العمل إذا كان من الأرباح يجب تخميسه, إلا إذا كان محتاجاً إليه لتحصيل مؤونته، بحيث لا يفي ما يبقى منه بعد التخميس في تحصيل مؤونته, أو لا يتمكن من التكسب به التكسب اللائق به عرفاً، وبحكم رأس المال المكائن والمعدّات التي يستعملها في التكسّب ومنها السيّارة التي يشتريها للعمل.

مسألة 845 ـ إذا كان لا يتمكن من شراء متطلبات زواجه من الأثاث وغيرها وقت الاحتياج إليها دفعة واحدة, ولا سبيل له لتأمينها إلا بشرائها بشكل تدريجي والاحتفاظ بها لحين الزواج, فما يشتريه من هذه الحاجات خلال السنة إذا كان شراؤها متعارفاً بهذا الشكل وكانت مناسبة لشأنه عرفاً تعد من المؤونة.

مسألة 846 ـ لا يجب الخمس في المبلغ المدفوع للتسجيل على قطعة أرض ليبني فيها داراً لسكنه, إذا كان تحصيل الأرض بالنسبة له متوقفاً على ذلك.

مسألة 847 ـ لا يجب الخمس في الأدوية الزائدة في نهاية السنة, إذا كان قد اشتراها للاستفادة منها وكانت في معرض احتياجه.

مسألة 848 ـ إذا اشترى شيئاً لمؤونته ثمّ استغنى عنه, فإن كان الاستغناء عنه في نفس سنة الشراء , وجب تخميسه عند حلول رأس سنته بقيمته الفعليّة في السوق, وأما إذا كان الاستغناء عنه في السنة اللاحقة فلا خمس فيه, وإن باعه لا خمس في ثمنه.

مسألة 849 ـ إذا اشترى بيتاً أو أرضاً أو نحو ذلك لضمان مستقبل أولاده, فإذا كان مثل هذا العمل متعارفاً بين الناس ومناسباً لأمثاله ولا يتمكن من تهيئته وقت الاحتياج فلا يجب فيه الخمس.