العبادات ----> رأس السنة الخمسية

رأس السنة الخمسية

مسألة 814 ـ يجب أن يحدد المكلف لنفسه رأس سنة خمسية, وهذا الوجوب ليس وجوباً مستقلاً, وإنما يجب لكونه طريقاً لمعرفة ما يجب عليه من الخمس, فلو كان يعلم أنه لا يزيد عنده شيٌّ من ربح كسبه, بل كان كل ما يحصل عليه بالكاد يسد مؤونته, فلا يجب عليه والحال هذه تحديد رأس سنة.

مسألة 815 ـ تحديد رأس السنة أمر واقعي لا علاقة له باختيار المكلف وعدمه, فهي تبدأ طبيعياً من شروعه في العمل و التكسب وتختلف بدايتها باختلاف نوع العمل, ولا تحتاج إلى قصد ونية, ويمكن تحديدها على السنة القمرية أو الشمسية .

مسألة 816 ـ تبدأ السنة الخمسية للعمال والموظفين وأمثالهم من اليوم الذي يحصلون فيه على أجرتهم أو راتبهم, أو يتمكنون من الحصول عليه, وأما التجار والكسبة, فرأس سنتهم تبدأ من اليوم الذي يباشرون فيه البيع والشراء, وأما الفلاحون والمزارعون فبداية سنتهم من اليوم الذي يصدق على محصولهم عنوان الربح إذا كانت له قيمة مالية.

مسألة 817 ـ يجوز تقديم رأس السنة الخمسية, ويتحقق بدفع خمس ما عنده من الأرباح في اليوم الذي يريد أن يجعله رأس سنة جديدة , وأما تأخير السنة فلا يجوز .

مسألة 818 ـ إذا حلّت رأس السنة تعلّق الخمس بكل ما يفضل عنده من أرباح , وينتقل قيمة خمسها إلى ذمته, فيجب عليه دفعه وإيصاله إلى مرجعه أو وكيله المخول في أول فرصة ممكنة.

مسألة 819 ـ من نسي تخميس أمواله في رأس السنة ولم يلتفت إلا بعد مرور مدة على ذلك يجب عليه أن يحسب كم كانت أمواله في رأس السنة ولو تقديراً ودفع خمسها.

مسألة 820 ـ لا يجوز تأخير دفع الخمس, ولا يكفي عزله جانباً, إلا إذا كان لا يتمكّن من إيصاله أو أخذ الإجازة, وإلا كان آثماً .

مسألة 821 ـ إذا أخذ إجازة في تأجيل دفع ما عليه من خمس, ثم قلّ سعر النقد بسبب التضخم, فليس عليه دفع قيمة التضخم, بخلاف ما لو كان التأخير من غير إجازة, فإن عليه دفع مقدار التضخم .

مسألة 822 ـ إذا اختلط المال المخمس, أو الذي لا يتعلق به الخمس مع أرباح سنته, أو وضعهما في صندوق, أو حساب بنكي واحد, وكان يصرف من الجميع، بنية أن يكون المصروف من الأرباح أو من دون نية، فإذا حلت رأس سنته يجوز له استثناء مقدار المال المخمس ونحوه من الباقي, وتخميس ما عداه.

مسألة 823 ـ المواد الاستهلاكية التي يمكن شراؤها بشكل متجزئ وبمقدار الحاجة كالحبوب واللحم فما يزيد منها يجب تخميسه, وأما إذا كانت لا تشترى بشكل متجزئ بل على شكل علبة أو عبوة فما يفضل منها مما اشتراه بمقدار حاجته لا يجب فيه الخمس كالباقي من عبوة الزيت أو علبة المعجون ونحوها.

مسألة 824 ـ رصيد التلفون المتبقي في آخر السنة إذا كان ما اشتراه منه بالمقدار المتعارف وبقدر احتياجه فما يبقى منه إذا كان غير قابل للبيع لا يجب فيه الخمس .

مسألة 825 ـ إذا كان لديه مواد استهلاكية أو غيرها مخمسة, أو لا يتعلق بها الخمس, وأراد أن يستفيد منها في مؤونته فبإمكانه أن يأخذ ما يعادل قيمتها من الأرباح إذا كان تصرفه فيها بعد حصول أولِ ربح له من سنته.

مسألة 826 ـ إذا اشترى شيئاً بمال مخمس, أو بمال لا يتعلق به الخمس, بقصد الاتجار به، فإذا حلت رأس سنته, وكان بإمكانه بيعه ولكنه لم يبعه طلباً للفائدة الأكثر, وجب عليه دفع خمس مقدار الارتفاع في قيمته بعد خصم مقدار التضخم في العملة, وأما إذا لم يكن بيعه ممكناً, فعند بيعه تدخل الفائدة التي يحصل عليها من ارتفاع قيمته في أرباح سنة البيع.

مسألة 827 ـ إذا اشترى بأرباح سنته أرضاً, أو سبيكة ذهب, أو مصوغات ذهبية, أو أسهماً, أو غير ذلك, خوفاً من أن تنزل قيمة العملة, أو بقصد بيعها عند ارتفاع قيمتها, وحلت رأس سنته خمسها بقيمتها الفعلية في السوق .

مسألة 828 ـ لا يجب الخمس في راتب السنة إذا تأخّر تسليمه عن رأس السنة, بل يكون من أرباح سنة الاستلام.

مسألة 829 ـ إذا عزل مالاً من أرباحه للتسجيل على الحج أو العمرة وحلت رأس سنته قبل تسليمه الى مؤسسة الحج والعمرة فيجب عليه دفع خمسه.

مسألة 830 ـ إذا استؤجر لعمل واستلم أجرته أو بعضها ثم حلت عليه رأس سنته, يجب تخميس ما يقابل ما أداه من العمل من المبلغ المستلم لا كل المبلغ.