العبادات ----> المال الذي يجب فيه الخمس

المال الذي يجب فيه الخمس

مسألة 802 ـ يجب الخمس في ثمانية موارد، أكثرها ابتلاءً للمكلّفين (الفاضل من المكاسب) وهو المال الذي يزيد لدى المكلّف عن مصاريفه السنويّة له ولعائلته من مسكن ومأكل وسفر وعلاج ونحوها مما هو محتاج اليه.

مسألة 803 ـ يجب الخمس في المال الذي يحصل عليه عن طريق العمل والاكتساب في التجارة, أو الزراعة, أو الصناعة, أو الوظيفة, أو غيرها، إن زاد منه شيء عن مصاريفه السنوية , وأمّا إذا لم يزد عنده شيء فلا خمس عليه.

مسألة 804 ـ الهدايا, والإرث, والمهر, وكلّ ما يحصل عليه الفرد من غير طريق التكسّب، لا يجب فيه الخمس, نعم الأحوط استحباباً تخميس ما يفضل منها عن مؤونة السنة.

مسألة 805 ـ لا خمس في ثمن ما يباع من الهدايا والإرث ونحوها مما لا يتعلق به الخمس, وإن ارتفعت قيمتها, إلا إذا كان قد احتفظ بها بقصد الاتجار بها وارتفاع قيمتها, فحينئذ يجب عليه بعد بيعها وخصم مقدار التضخم تخميس الباقي منها في نهاية السنة على الأحوط وجوباً.

مسألة 806 ـ لا يسقط الخمس عن المهدي, إذا كانت الهدية صورية, كما قد یکون في إهداء الزوج ماله لزوجته أو ولده أو العكس, أو كانت الهدية لا تليق بشأن المهدي .

مسألة 807 ـ ما يدفع لطلاب الجامعات من مبالغ بعنوان منحة دراسية لا يجب فيه الخمس, بخلاف الراتب الذي يتقاضاه أصحاب الزمالات الدراسية(الموظف الذي يمنح إجازة لأجل الدراسة مع استمرار راتبه) فإنه يجب الخمس فيما يفضل منه

مسألة 808 ـ لا يجب الخمس فيما يفضل من رواتب طلبة الحوزة, و عوائل الشهداء والمعاقين, وما يفضل من مبالغ النفقة التي تأخذها الزوجة من زوجها, أو الولد من أبيه, أو الوالدان من ابنهما, لأن هذه المبالغ ليست بأزاء عمل وإنما هي بحكم الهدية .

مسألة 809 ـ المبالغ التي تدفعها شركة التأمين لجبران خسارة المؤَمِّن على السيارة أو من الحريق أو على المحاصيل الزراعية ونحوها تعد من الأرباح, فيجب الخمس فيما يفضل منها.

مسألة 810 ـ ما تدفعه مؤسسة التأمين الصحي من مبالغ تعويضاً عما صرفه الشخص على العلاج لا يعد هدية بل هو بدل عما دفعه من الأرباح للعلاج, لذا يجب الخمس فيما يفضل منها في نهاية السنة, وإذا استلمها بعد حلول رأس السنة خمسها فوراً.

مسألة 811 ـ يجب الخمس فيما يَفْضُل من الراتب التقاعدي بالنسبة لنفس المتقاعد, وأما الراتب الذي يعطى لزوجته وأولاده بعد وفاته فلا خمس فيه.

مسألة 812 ـ يتعلق الخمس بأرباح غير البالغ إذا كان يحصل عليها من التكسب أو التجارة بأمواله, ويتمكن وليه الشرعي من دفع خمسه وإذا لم يدفعه فيجب على الولد بعد بلوغه أن يدفع ما عليه من الخمس.

مسألة 813 ـ إذا صرف على مؤونته من ماله المخمس أو الذي لا يتعلق به الخمس فإذا كان الصرف بعد حصول أول ربح من سنته فيتمكن في اخر السنة من استثناء ما صرفه من أرباح السنة وأما إذا كان الصرف قبل حصوله على أول ربح فلا يمكنه الاستثناء على الأحوط وجوباً .