العبادات ----> أحكام الاعتكاف

أحكام الاعتكاف

مسألة 787 ـ يستحب الاعتكاف, وهو الحضور في المسجد للتعبد, ويصح في كل وقت وأفضله شهر رمضان خصوصاً العشرة الأخيرة منه, ويشترط فيه الصوم, وأن لا يقل عن ثلاثة أيام متتالية بلياليها المتوسطة.

مسألة 788 ـ یشترط في الاعتكاف - كسائر العبادات - أن یكون مصحوباً بالنیّة وقصد القربة، بمعنی أن یكون لبثُ الإنسان في المسجد تقرّباً إلی الله تعالی فقط، ولا یشوبه أيّ نوعٍ من الریاء والتظاهر.

مسألة 789 ـ یجوز للمعتكف أن یشترط حین النیّة الرجوع عن اعتكافه، إذا عرض له عارضٌ، والخروج من المسجد حتّی في الیوم الثالث.

مسألة 790 ـ یجوز الاعتكاف في كلّ مسجدٍ جامعٍ وأفضلها المساجد الأربعة (المسجد الحرام, مسجد النبيّ , مسجد الكوفة, مسجد البصرة), وأما المساجد غیر الجامعة التي تقام فيها الجماعة، ولها إمامٌ عادلٌ، فيصح الاعتكاف فيها ولكن بقصد الرجاء.

مسألة 791 ـ یجب في الاعتكاف أن لا يقل عن ثلاثة أیّامٍ متتابعةٍ، ویجوز الرجوع عنه قبل نهایة الیوم الثاني. فإذا اعتكف یومین، وَجبَ الثالث, ولا إشكال في أن یزید علی الثلاثة أیّامٍ وإن كان یوماً واحداً أو لیلةً واحدةً ولیس للزيادة حدٌّ معیّنٌ، ولكن بعد كلّ یومین یجب اعتكاف الیوم الثالث.

مسألة 792 ـ يعتبر في الاعتكاف استدامة الحضور في المسجد فلو خرج عمداً واختياراً في غير الموارد الجائزة بطل الاعتكاف, ولو كان جاهلاً بالحكم .

مسألة 793 ـ يجوز الخروج من المسجد لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادةً كقضاء الحاجة أو الاغتسال أو إقامة الشهادة وعيادة المريض وتشييع الجنازة ونحو ذلك, ويجب الاقتصار في ذلك على مقدار الضرورة.

مسألة 794 ـ يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين قبل إتمامهما وأما بعد إتمامهما فيجب الثالث وأما الاعتكاف المنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقاً والإ فكالمندوب .

مسألة 795 ـ إذا كان اعتكاف الولد موجباً لأذیّة والده أو والدته فيجب أن یستأذن منهما، بل الأحوط استحباباً أن یستأذنهما حتّی لو لم یكن موجباً لأذیّتهما.

مسألة 796 ـ يحرم على المعتكف, البيع والشراء, والجدال إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة, وشم الطيب والريحان بقصد التلذذ.

مسألة 797 ـ اذا أبطل اعتكافه الواجب فإن كان واجباً معيناً فيجب عليه قضاؤه وأما إذا كان واجباً غير معين فيجب عليه الإتيان به مرة أخرى.

مسألة 798 ـ إذا أبطل الاعتكاف المستحبّ بعد الیوم الثاني فيجب قضاؤه، أمّا لو أبطله في الیومین الأوّل أو الثاني فلا یجب قضاؤه.

مسألة 799 ـ إنّما یجب قضاء الاعتكاف أو استئنافه (المشار إلیهما في المسألتین السابقتین) إذا لم یكن قد اشترط عند الشروع بالاعتكاف الرجوع عنه إذا عرض له عارضٌ.

مسألة 800 ـ كفّارة إبطال الاعتكاف ككفّارة الإفطار العمديّ في شهر رمضان، أي عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین, أو إطعام ستّین مسكیناً.