العبادات ----> زكاة الفطرة

زكاة الفطرة

مسألة 771 ـ تجب زكاة الفطرة على المكلّف المستطيع ماليّاً (الغني) بحلول ليلة العيد، ويجب عليه إخراجها عن نفسه وعمّن يتحمّل مسؤوليّة إعاشته صغيراً كان أم كبيراً، حتّى المولود قبل ليلة العيد، ويجب فيها نيّة القربة؛ لأنها من جملة العبادات.

مسألة 772 ـ مجرد كون الشخص ضيفا لايوجب أن تكون زكاة فطرته بعهدة مضيفه، نعم اذا صدق عليه انه من جملة عياله تجب على مضيفه زكاته، ولايصدق ذلك على من يحل ضيفا لليلة واحدة او ياتي لتناول الافطار فقط وان جاء قبل المغرب.

مسألة 773 ـ مقدار زكاة الفطرة صاع من الطعام, أي ثلاثة كيلوات من الطعام الشائع في بلده, كالحنطة والرز والتمر، أو قيمته، تُدفع إلى الفقراء خصوصاً الأرحام, ولكن تحرم زكاة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحلّ فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره.

مسألة 774 ـ مَن وجبت فطرته على الغير لعيلولةٍ أو ضيافة سقطت عنه, وإن كان هو غنيّاً والمعيل أو المضيّف فقيراً، بل حتّى لو لم يدفعها الغير عنه على الأقوى.

مسألة 775 ـ يبدأ وقت وجوب زكاة الفطرة عند دخول ليلة العيد, ويستمرّ وقتها إلى الزوال من يوم العيد, والأفضل بل الأحوط دفعها في نهار العيد قبل الزوال, وإذا كان يصلّي صلاة العيد فالأحوط وجوباً إخراجها قبل الصلاة.

مسألة 776 ـ لا يجوز تأخير دفع زكاة الفطرة عن وقتها إلا إذا لم يجد المستحق, وفي هذه الحالة يعزلها ويسلمها له عند وجوده.

مسألة 777 ـ يجوز تأخير دفع زكاة الفطرة بعد عزلها خصوصاً إذا كان من أجل إيصالها لبعض المستحقين لوجود مرجحات خاصة فيهم, ولكن لا يجوز التهاون .

مسألة 778 ـ لا يجوز إخراج زكاة الفطرة وتسليمها للفقير قبل ليلة العيد على الأحوط وجوباً, نعم لا بأس بإعطاء الفقير مبلغاً بعنوان قرض ثم احتسابه عليه بعنوان زكاة فطرة عند دخول وقتها .

مسألة 779 ـ يجوز لمن وجبت عليه زكاة الفطرة أن يدفعها بنفسه إلى مستحقّها أو يسلمها إلى مرجع تقليده, أو يوكل أحداً في إخراجها وتسليمها.

مسألة 780 ـ الغائب عن عياله يجب عليه إخراجها عنهم أو يوكلهم أو غيرهم في إخراجها ودفعها.

مسألة 781 ـ الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده, ويجوز أن يعطى الفقير الواحد أكثر من صاع على أن لا يتجاوز مؤونة سنته.

مسألة 782 ـ مَن وجبت عليه زكاة الفطرة ولم يدفعها ولم يعزلها وقد خرج وقتها, يجب عليه دفعها على الأحوط وجوباً بنيّة القربة المطلقة.

مسألة 783 ـ الأحوط وجوباً الاقتصار في دفع زكاة الفطرة على الفقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولاً.

مسألة 784 ـ لا يترك الاحتياط بعدم دفع زكاة الفطرة إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة، كما لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.

مسألة 785 ـ يشترط في زكاة الفطرة التي تدفع للصغير أن تسلم لوليه ليصرفها عليه .

مسألة 786 ـ يستحب دفع زكاة الفطرة إلى الأقارب والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه وغيرهم ممن يكون فيهم بعض المرجحات.