العبادات ----> ثبوت الهلال

ثبوت الهلال

مسألة 763 ـ لا يجب الترتيب بين قضاء الصوم وكفارته فيمكنه تقديم الكفارة على الصوم أو العكس. ثبوت الهلال يثبت أول الشهر القمري بالطرق التالية: 1 ـ رؤية الشخص نفسه للهلال. 2 ـ شهادة عدلين عارفين برؤية الهلال. 3 ـ مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق. 4 ـ حكم الحاكم الشرعي بدخول الشهر. 5 ـ الشياع المفيد للعلم أو الأطمئنان.

ثبوت الهلال يثبت أول الشهر القمري بالطرق التالية: 1 ـ رؤية الشخص نفسه للهلال. 2 ـ شهادة عدلين عارفين برؤية الهلال. 3 ـ مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق. 4 ـ حكم الحاكم الشرعي بدخول الشهر. 5 ـ الشياع المفيد للعلم أو الأطمئنان.

مسألة 764 ـ لا يشترط في ثبوت أول الشهر رؤية الهلال بالعين المجرّدة، بل تكفي رؤيته بالمنظار والتلسكوب، وإن كان بنحوٍ لا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة؛ لصدق الرؤية بذلك.

مسألة 765 ـ يشترط في قبول شهادة العدلين عدم إنكار الرؤية من جمع كثير وأن لا يكون ظن قوي بخطئهما.

مسألة 766 ـ صِغَرُ الهلال وكِبَره لا يكون حجّة على كونه لنفس الليلة أو لليلة ماضية, إلا إذا حصل للمكلّف بذلك العلم فيعمل طبقاً لعلمه.

مسألة 767 ـ رؤیة الهلال عصراً تُثبِتُ حلول الشهر القمري، وتكون اللیلة التي تلي رؤیة الهلال هي اللیلة الأولی من الشهر.

مسألة 768 ـ إذا ثبت الهلال في بلد يثبت أيضاً في البلدان الأخرى المتحدة معه في الأفق، سواء كانت قريبة أم بعيدة عنه, والمقصود من الاتحاد بالأفق هو الأماكن التي تتساوى فيها درجة احتمال رؤية الهلال من عدمه.

مسألة 769 ـ مجرّد ثبوت الهلال لدی الحاكم لا یكفي لاتّباع الآخرین له ما لم یحكم برؤیة الهلال، إلا إذا حصل الاطمئنان بثبوته من ثبوته عنده.

مسألة 770 ـ إذا لم یثبت أوّل شهر رمضان لا یجب صوم يوم الشك ، ولكن إذا ثبت لاحقاً أنّه كان أوّل الشهر، فيجب قضاؤه.