العبادات ----> كفارة الإفطار

كفارة الإفطار

مسألة 747 ـ كفارة الإفطار العمدي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين فقيراً، لكلّ فقير (مُدّ) من الطعام, وبما أنه لا يوجد (عبيد) في زماننا الحاضر فتنحصر الكفارة بالأمرين الآخرين, ولا فرق في الفقير بين الصغير والكبير والرجل والمرأة.

مسألة 748 ـ يجب أن توزع كفارة اليوم الواحد على ستين فقيراً ولا يجزي إعطاؤها لفقير واحد أو اعطاء الفقير أكثر من (مد), نعم إذا كان الفقير صاحب عائلة فيمكن إعطاؤه بعدد أفراد عائلته, كما يمكن إعطاؤه من كفارة أيام أخرى, أما من كفارة اليوم الواحد فلا يمكن إعطاء الفقير الواحد أكثر من (مد) واحد.

مسألة 749 ـ يتحقق التتابع في صوم الشهرین كفّارة, بصوم شهر كامل ویوم واحد من الشهر الثاني بشكل متتابع، ویجوز له التفریق في البقیّة, وإذا لم یتمكن في الأثناء من الصوم لعذرٍ كالمرض أو الحیض، فيبني علی ما مضی بعد ارتفاع العذر، ولا یجب استئناف الصوم من جدیدٍ.

مسألة 750 ـ إذا تناول المفطر عمداً في صوم شهر رمضان مرات عديدة في اليوم الواحد، لا تتكرر عليه الكفارة, إلا في الجماع والاستمناء, فإن الأحوط وجوباً تكررها بتكررهما.

مسألة 751 ـ بإمكان المكلف أن يدفع الكفارات بنفسه, أو يسلمها إلى مكتب مرجعه, أو يوكل من يثق به لإيصالها إلى المستحق, و الفقیر هو من لا یملك مؤونة سنةٍ له ولعیاله، ولا یمكنه تحصیلها.

مسألة 752 ـ يتحقق دفع الكفارة إلى الفقير بإطعامه حتى يشبع, أو تسليمه (مُد) من طعام؛ من الحنطة أو الدقيق (الطحين) أو الخبز أو الأرز أو غير ذلك من الأطعمة.

مسألة 753 ـ لا يجزي دفع قيمة الكفارة إلى الفقير إلا إذا جعله وكيلاً عنه في شراء الطعام، وبعد الشراء يقصد تسلمها لنفسه بشرط أن يكون موثوقاً به.

مسألة 754 ـ إذا أتی بفعلٍ یعلم أنّه حرامٌ، ولكن لا یعلم أنّه مبطلٌ للصوم، فكما یجب علیه القضاء، تجب علیه الكفّارة أیضاً علی الأحوط.

مسألة 755 ـ إذا أفطر عمداً في شهر رمضان وبعد الإفطار وقبل الظهر سافر لا تسقط عنه كفارة ذلك اليوم.

مسألة 756 ـ الإفطار في شهر رمضان بالجماع المحرم أو بالأكل والشرب المحرم ، لا يوجب كفارة الجمع، وإن كانت أحوط استحباباً.

مسألة 757 ـ تجب الكفارة في الإفطار العمدي في قضاء صوم رمضان إذا كان الإفطار بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين ومع العجز صيام ثلاثة أيام.

مسألة 758 ـ مَن عجز عن الخصال الثلاث, يجب عليه التصدّق على العدد الممكن له من الفقراء، ويجب عليه الاستغفار أيضاً على الأحوط وجوباً.

مسألة 759 ـ إذا عجز عن التصدّق أصلاً, يستغفر الله بلسانه وقلبه ولو مرّة واحدة وتبرأ ذمته, ولكن الأحوط الاستحبابي أن يدفع الكفّارة إذا تمكّن منها بعد ذلك .

مسألة 760 ـ يجب في الفدية التي تدفع إلى الفقير في الحالات التي يجوز فيها الإفطار أن يُسلم الفقير طعاماً, ولا يكفي إطعامه أو تسليمه قيمتها نقداً، إلا إذا جعله وكيلاً عنه في شراء الطعام وبعد الشراء يتسلمها لنفسه بعنوان فدية , بشرط أن يكون موثوقاً به.

مسألة 761 ـ يجوز دفع كفارة رمضان والفدية إلى السيد حتى إذا كانت من غير سيد، والأفضل عدم دفعها إليه، كما يجوز دفعها إلى الأرحام والأقارب باستثناء من تجب نفقته على الدافع كأبويه وزوجته وأولاده.

مسألة 762 ـ يجوز للفقير التصرف في الكفارة أو الفدية بعد استلامها بما يشاء حتى بيعها أو هبتها.

مسألة 763 ـ لا يجب الترتيب بين قضاء الصوم وكفارته فيمكنه تقديم الكفارة على الصوم أو العكس.