العبادات ----> قضاء صوم الوالدين

قضاء صوم الوالدين

مسألة 743 ـ إذا لم یصم الأب، والأحوط وجوباً الأمّ أیضاً، لعذرٍ غیر السفر، ولم یقضیا ما فاتهما مع قدرتهما علی القضاء، فيجب علی الولد الأكبر بعد وفاتهما، قضاء ما فاتهما من الصوم سواءٌ أكان بنفسه أم باستئجار غیره, أمّا الصوم الذي فاتهما بسبب السفر، فيجب علی الولد الأكبر قضاؤه عنهما مطلقاً.

مسألة 744 ـ یجب علی الأحوط علی الولد الأكبر أن یقضي ما فات والده ووالدته من الصوم عمداً.

مسألة 745 ـ إذا أوصى (الوالد أو الوالدة) بأن يستأجر من يصلي ويصوم عنهما من الثلث, وكان الثلث يكفي لقضاء ما عليهما من صلاة وصوم, ففي هذه الحالة يجب صرف الثلث فيما أوصيا به ولا يجب على الولد الأكبر القضاء، وأما إذا كان الثلث لا يكفي لقضاء ما بذمتهما, فيُقضى القدر الممكن منه، ويكمل الولد الأكبر قضاء المتبقي.

مسألة 746 ـ لا يجوز أخذ شيء من التركة لقضاء صلاة وصوم المتوفى إلا إذا كان قد أوصى هو بذلك فتخرج من ثلثه، أو يتفق جميع الورثة على ذلك بشرط عدم وجود قاصرٍ فيهم.