العبادات ----> القضاء من دون كفّارة

القضاء من دون كفّارة

مسألة 735 ـ من لم ینوِ الصوم في نهار شهر رمضان، أو صام ریاءً، أو نوی عدم الصوم، ولكنه لم یأت بشيءٍ من المفطرات، یجب علیه قضاء صوم ذلك الیوم من دون كفّارة.

مسألة 736 ـ إذا أتی بأحد المفطرات لجهله بالحكم الشرعيّ، كما لو كان جاهلاً بأنّ تناول الدواء كسائر المأكولات مبطلٌ للصوم، فتناول الدواء في نهار شهر رمضان، یبطل صومه ویجب علیه القضاء من دون الكفّارة.

مسألة 737 ـ إذا تناول المفطّر بعد طلوع الفجر بتصور بقاء الليل من دون فحص وتحقيق, بطل صومه ولكن يبقى ممسكاً, وأما إذا كان بعد الفحص والتحقيق وحصول العلم بعدم دخول الفجر ثم ظهر دخوله فصومه صحيح ولا قضاء عليه, هذا في صوم شهر رمضان, وأمّا غيره فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل فيه بعد طلوع الفجر مطلقاً.

مسألة 738 ـ إذا حصل له الیقین بالمغرب في نهار شهر رمضان بسبب الظلمة أو أخبار من خبرهم حجّةٌ شرعاً (شهادة عدلين) فأفطر، ثمّ تبیّن بقاء النهار، فيجب علیه قضاء صوم ذلك الیوم من دون كفارة, وأما إذا كان المخبر ممّن لا یجوز التعویل علی خبره، ثمّ تبیّن عدم حلول المغرب، فيجب علیه القضاء والكفّارة.

مسألة 739 ـ الأكل مع إخبار مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر مع أنه كان جاداً والفجر طالعاً, فيمسك ويقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه.

مسألة 740 ـ يجب القضاء على الأحوط وجوباً إذا أدخل الماء في فمه للتبرّد أو لغيره فيسبقه ويدخل في جوفه، وأما إذا تمضمض لوضوء الصلاة الواجبة فسبقه الماء ودخل في جوفه، فصومه صحيح ولا قضاء عليه.

مسألة 741 ـ يجب القضاء على المجنب إذا لم يستيقظ بعد النومة الثانية في الليل كما تقدم, ويجب عليه الإمساك بقية النهار .

مسألة 742 ـ من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان، وصام عدّة أیّامٍ في حال الجنابة، يجب علیه قضاء الأیام التي نسي الغسل فيها عدا اليوم الأول ولا كفارة عليه كما تقدم في (م/695).