العبادات ----> قضاء الصوم

قضاء الصوم

مسألة 727 ـ الأحوط وجوباً قضاء ما فات من صوم شهر رمضان قبل حلول شهر رمضان المقبل, فلو لم يقضه لم يسقط عنه وجوب القضاء، وتجب عليه فدية للتأخير في القضاء عن كل يوم (مُد) ، ولا تتكرر الفدية بعد ذلك مهما تأخر في قضائه.

مسألة 728 ـ مَن أفطر عمداً في شهر رمضان وجب عليه بالإضافة إلى قضاء ما أفطره, دفع كفّارة سواء كان عالماً بوجوب الكفارة عليه أم لا, ولا يجب دفع الكفارة فوراً، ولكن لا يجوز تأخيرها بحيث يُعد متساهلاً ومهملاً بنظر العرف.

مسألة 729 ـ من لم يصم شهر رمضان لسنين عديدة يجب عليه قضاؤها جميعاً وإذا شك في مقدار صوم القضاء الواجب عليه قضى القدر المتيقن منه، وإذا كان يشك في كون تركه له كان عن عمدٍ أو عن عذر, يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة.

مسألة 730 ـ إذا لم یتمكن من صیام شهر رمضان، ولا من قضائه أیضاً قبل حلول شهر رمضان التالي بسبب ضعف بدنه، فلا یسقط عنه القضاء، بل یجب أن یقضي عند التمكن.

مسألة 731 ـ من لم یصم في شهر رمضان بسبب المرض، إذا استمرّ مرضه إلی شهر رمضان التالي، یسقط عنه قضاء الصوم، ویجب علیه (فدية) مدٍ من طعام للفقیر عن كلّ یومٍ.

مسألة 732 ـ إذا لم یصم المكلّف في شهر رمضان بسبب المرض أو الحیض أو النفاس، وتوفي قبل نهایة الشهر المبارك، فلا یجب قضاء تلك الأیّام عنه.

مسألة 733 ـ من أُغمي علیه واستمرّ في حال الغیبوبة والإغماء یوماً أو أكثر، فلا یجب علیه قضاء صوم تلك الأیّام.

مسألة 734 ـ يجوز في قضاء شهر رمضان غير المضيّق الإفطار قبل الظهر، وأما بعده فلا يجوز، وإذا أفطر فعليه الكفارة وهي إطعام عشرة فقراء، ومع العجز يصوم ثلاثة أيام.