العبادات ----> أحكام الصوم المستحب

أحكام الصوم المستحب

مسألة 718 ـ يشترط في صحّة الصوم المستحب أن لا يكون عليه قضاء صوم شهر رمضان، وعلى الأحوط وجوباً أن لا تكون ذمته مشغولة بصوم واجب آخر.

مسألة 719 ـ من كان في ذمّته صوم قضاءٍ، ولا یعلم بعدم صحّة الصوم المندوب مع اشتغال الذمّة بصوم القضاء، إذا صام بنیّة الاستحباب فصومه باطلٌ ولا یحسب من القضاء أیضاً.

مسألة 720 ـ يكره أن يصوم الضيف صوماً مستحباً من دون إذن مضيفه, أو مع نهيه.

مسألة 721 ـ يحرم الصوم المستحب على الزوجة إذا كان مفوتاً لحق زوجها .

مسألة 722 ـ لا یجب إكمال الصوم المستحبّ إلی آخره، فيجوز له الإفطار في أيّ وقتٍ شاء.

مسألة 723 ـ إذا كان صائماً ودعاه مؤمن لتناول الطعام یستحسن شرعاً أن یقبل دعوته ویفطر.

مسألة 724 ـ لا يصح الصوم المستحب في حال السفر, إلا إذا كان منذوراً, كما لو نذر صوم أول رجب وقصد حين النذر صومه حتى لو صادف كونه مسافراً, فإذا كان مسافراً في ذلك اليوم فيجب عليه صومه .

مسألة 725 ـ یجوز للمسافر في المدینة المنوّرة الصوم المستحبّ ثلاثة أیّامٍ للحاجة من دون أن ینوي الإقامة عشرة أیّامٍ.