العبادات ----> صوم الحامل والمرضع وكبار السن

صوم الحامل والمرضع وكبار السن

مسألة 714 ـ الحامل والمرضع إذا كان الصيام يضرُ بهما أو احتملتا ذلك احتمالاً يعتد به العقلاء, تفطران وتفديان عن كل يوم (مُد) من الطعام على الأحوط وجوباً , ثم تقضيان ما أفطرتا بعد رمضان, وإن استمر بهما الحال طوال السنة سقط عنهما وجوب القضاء وتدفعان فدية أخرى إضافة إلى السابقة.

مسألة 715 ـ الحامل والمرضع إذا كان الصيام يضر بجنينهما لا بنفسهما تفطران وتدفعان عن كل يوم أفطرتاه فدية ثم تقضيان بعد رمضان ما أفطرتاه, وإذا استمر بهما العذر طوال السنة تقضيان في السنين اللاحقة, ودفع الفدية بالنسبة للحامل إذا لم تكن مقرباً بنحو الاحتياط الوجوبي.

مسألة 716 ـ يجوز الإفطار للشيخ والشيخة, وذي العُطاش ( الذي لا يصبر على العطش) إذا كان الصوم يتعذر أو يشُقُّ عليهم، ويدفعون عن كلّ يوم فدية (مُد) من الطعام إذا كان الصوم يشُقُّ عليهم, وأما إذا كان الصوم يتعذر عليهم فتجب عليهم الفدية على