العبادات ----> الجنابة والحيض

الجنابة والحيض

مسألة 692 ـ إذا أجنب الصائم ليلاً في شهر رمضان, أو طهُرت المرأة من الحيض أو النفاس، وجب عليهما الاغتسال قبل طلوع الفجر, فإذا تعمّدا عدم الاغتسال حتّى طلع الفجر، بطل صومهما, ووجب عليهما الإمساك تأدباً ثم قضاؤه ودفع الكفارة.

مسألة 693 ـ إذا انتبه بعد الفجر فوجد نفسه مجنباً وكانت جنابته من الليل أو احتلم في أثناء النهار فصومه صحيح, ولا يجب عليه المبادرة للاغتسال , وإذا كان يعلم بأنه إذا نام سيحتلم فيمكنه النوم ولا شيء عليه.

مسألة 694 ـ لا يبطل من أقسام الصوم بتعمد البقاء على الجنابة إلا صوم شهر رمضان وقضاؤه، وأما غيرهما من أنواع الصوم كالصوم المنذور والصوم المستحب فلا يبطل بعدم الاغتسال من الجنابة قبل الفجر.

مسألة 695 ـ مَن أجنب ليلاً في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتّى طلع عليه الفجر صح صومه لذلك اليوم, ولكن إذا استمر نسيانه لأيام أخر يجب عليه قضاء تلك الأيام, وأما الصلاة فباطلة على كل حال.

مسألة 696 ـ مَن أجنب في ليل شهر رمضان, أو انتبه من نومه ليلاً ورأى نفسه مجنباً, فإن كان يعلم أنّه إذا عاد إلى النوم لن يستيقظ قبل الفجر ليغتسل, لا يجوز له النوم قبل أن يغتسل, ولو نام حتى طلع الفجر بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة والامساك تأدباً.

مسألة 697 ـ يجوز للمجنب ليلاً أن ينام إذا كان يحتمل الاستيقاظ، فإذا نام ناوياً الغُسل قبل الفجر، ولكن غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، صَحّ صومه ولا شيء عليه، وإذا انتبه فوجد الوقت واسعاً فعاد إلى النوم ثانيةً ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، يجب عليه الإمساك ثم قضاؤه.

مسألة 698 ـ مَن وجب عليه الغُسل للجنابة أو للحيض ولا يستطيع الاغتسال, للتضرر بالماء أو لعدم وجوده أو لضيق الوقت, وجب عليه أن يتيمّم بدلاً من الغُسل, فإن لم يتيمّم بطل صومه ويمسك تأدباً ثم يقضيه ويكفر إذا كان في شهر رمضان.

مسألة 699 ـ إذا اكتشف أن غسله لم يكن صحيحاً ، يحكم بصحة صومه إذا كان معتقداً بصحة غسله؛ لأن بقاءه على الجنابة في هذه الحال ليس عمدياً, وأما صلاته فيجب عليه قضاؤها جميعاً.

مسألة 700 ـ إذا نسیت المرأة غسل الحیض أو النفاس، ثمّ تذكرت لاحقاً، فصومها في تلك الفترة صحیحٌ، سواءٌ أكان في شهر رمضان أم لا.

مسألة 701 ـ إذا كان الشخص يعلم أنه إذا قارب أهله لن يتمكن من الاغتسال، إما لعدم وجود الماء أو لعذر آخر, تجوز له المقاربة ويتيمم للصوم, فإذا لم يتيمم بطل صومه ويمسك تأدباً ويقضيه لاحقاً ويكفر .

مسألة 702 ـ إذا تعمد الصائم القيام بعمل يوجب إثارة شهوته وخروج المني منه يبطل صومه من قبيل النظر أو اللمس بشهوة ونحوهما .

مسألة 703 ـ إذا قام بعملٍ بقصد إخراج المنيّ، فإن لم یخرج، فالأحوط وجوباً أن یتمّ صومه ویقضیه لاحقاً أیضاً.

مسألة 704 ـ إذا استیقظ الصائم من النوم أثناء خروج المنيّ فلا یجب علیه منعه.

مسألة 705 ـ من أجنب ليلاً أو احتلم ولم يغتسل عمداً حتى ضاق عليه الوقت يجب عليه التيمم وصومه صحيح ولكنه ارتكب حراماً بسبب عدم الاغتسال.

مسألة 706 ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس في جزء قليل من النهار بطل الصوم, ولو كان ذلك قبل المغرب بدقائق, وقضته فيما بعد, وهي مأجورة بلا شك على صومها الذي لم يتم.