العبادات ----> مسائل في المفطرات

مسائل في المفطرات

مسألة 668 ـ المفطرات المذكورة في المسألة السابقة، تُفطّر إذا وقعت عن عمدٍ لا عن نسيانٍ وسهو إلا الجنابة, فلو أكل أو شرب ناسياً أنه صائم لم يبطل صومه سواء كان صومه واجباً أم مستحباً.

مسألة 669 ـ إذا أتی الصائم بأحد المفطرات سهواً، ثمّ فعله مجدّداً عمداً باعتقاد أنّ صومه قد بطل، فيبطل صومه.

مسألة 670 ـ إذا شك الصائم في أنّه أتی بشيءٍ من المفطرات أم لا، كما لو شك في أنّه ابتلع شیئاً من الماء الذي أدخله إلی فمه أم لا، فصومه صحیحٌ.

مسألة 671 ـ لا يجوز الإفطار قبل التيقّن بدخول الليل, فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفّارة, وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار.

مسألة 672 ـ إذا كان المكلف شاكاً في طلوع الفجر, لا يجب عليه الفحص والتأكد قبل تناول المفطر, ولكن إذا تناول بدون فحص وتبين طلوع الفجر, يجب عليه الإمساك ذلك اليوم ثم قضاؤه ولا كفارة عليه.

مسألة 673 ـ إذا كان شاكاً في طلوع الفجر ففحص, وتأكد من عدم طلوعه فتناول المفطر ثم انكشف له الخلاف فصومه صحيح, هذا في صوم شهر رمضان, وأما في غيره فيبطل بتناول المفطر بعد طلوع الفجر مطلقاً.

مسألة 674 ـ يجوز للنساء استعمال الأدوية من أجل منع أو تأخير الدورة الشهريّة عن شهر رمضان؛ لكي تصوم الشهر كاملاً وبدون انقطاع, ما لم يستلزم الضرر المعتد به .

مسألة 675 ـ إذا رمس الصائم تمام رأسه في الماء عمداً، فالأحوط وجوباً بطلان صومه، ویجب أن یقضي صوم ذلك الیوم, وإذا شك في أنّ تمام رأسه دخل في الماء أم لا، فصومه صحیحٌ.

مسألة 676 ـ إذا وقع الصائم في الماء من دون اختيار منه وارتمس رأسه فيه لا يبطل صومه، ولكن يجب عليه إخراج رأسه فوراً, ونفس الحكم فيما إذا نسي كونه صائماً وارتمس في الماء.

مسألة 677 ـ يجب على الصائم, على الأحوط وجوباً، ترك التدخين بأنواعه المختلفة, وكذلك استعمال المواد المخدرة عن طريق الأنف أو التي توضع تحت اللسان .

مسألة 678 ـ إذا تجشأ فخرج الطعام إلى فمه, لا يجوز له بلعه, وكذلك لا يجوز ابتلاع بقايا الطعام في الفم, وإذا بلعها من غير قصد واختيار لا يبطل صومه, أما إذا ابتلعها عمداً بطل صومه.

مسألة 679 ـ إذا التفت أثناء الأكل إلى أنّ الفجر قد طلع فيجب عليه أن یخرج ما في فمه من طعام وإذا استمر في الأكل یبطل صومه.

مسألة 680 ـ يجوز للصائم تذوق الطعام, ومضغه في فمه للطفل أو الطير, وكذا مضغ العلك, وإن أحس بطعم في فمه بشرط عدم ابتلاع شيء منها , وإذا سبقه شيء ونزل إلى جوفه من دون اختيار لا يبطل صومه.

مسألة 681 ـ لا يجوز ابتلاع ما يصل إلى فضاء الفم من النخامة (البلغم) وغيرها على الأحوط وجوباً، وإذا ابتلعها من دون اختيار أو سهواً، لا يبطل صومه, وأما اللعاب الموجود في الفم فلا إشكال في بلعه .

مسألة 682 ـ استخدام البخاخ لمرضى الربو, وأمثالهم، لتوسعة القصبات وتسهيل عملية التنفس, لا يضر بصحة الصوم.

مسألة 683 ـ الحقنة بالمائع تبطل الصوم حتّی لو كانت للضرورة والعلاج. وأمّا الحقنة بالجامد فلا إشكال فيها ولا تبطل الصوم.

مسألة 684 ـ إذا تعمّد الصائم القيء بطل صومه، حتّی لو كان مضطرّاً لفعل ذلك بسبب المرض ونحوه. أمّا لو فعل ذلك سهواً أو من دون اختیارٍ فلا یبطل صومه.

مسألة 685 ـ الأحوط وجوباً ان يجتنب الصائم استعمال الإبر المقوية, وغيرها مما يزرق في الوريد, وكذا المصل (المغذي (بأنواعه المختلفة ، وأما الإبر العلاجية التي تُزرق في العضلة أو إبر التخدير الموضعي فلا إشكال فيها.

مسألة 686 ـ لا إشكال في نقل الروایات الواردة في الكتب والتي لا یعلم الإنسان أنّها كذبٌ، وإن كان الأحوط استحباباً أن ینسبها إلی الكتاب الذي أخذها منه.

مسألة 687 ـ إذا نقل كلاماً عن الله تعالی أو النبيّ أو المعصومین باعتقاد أنّه صحیحٌ، ثمّ تبیّن أنّه كذبٌ، فلا یبطل صومه.

مسألة 688 ـ الأحوط وجوباً أن یجتنب الصائم ابتلاع الغبار الغلیظ، من قبیل الغبار المتطاير عن كنس الأرض الترابیّة، أو إثارة الريح, فإذا لم يجتنب ودخل الغبار الغليظ إلى جوفه فالأحوط وجوباً بطلان صومه.

مسألة 689 ـ إذا نسي أنّه صائمٌ فلم يجتنب الغبار حتى دخل جوفه لم یبطل صومه, وكذلك إذا دخل الغبار من غير اختيار منه.

مسألة 690 ـ ابتلاع الدم الخارج من اللثة في الفم عمداً لا يجوز، فيجب قذفه خارجاً, ويطهر فمه بقذفه, هذا إذا لم يستهلك الدم في لعاب الفم, وأما إذا استهلك فيه فهو طاهر ويجوز بلعه, وإذا شك في وجود الدم في اللعاب يجوز له بلعه وصومه صحيح .

مسألة 691 ـ لا إشكال في تنظيف الفم والأسنان بالفرشاة والمعجون ما لم يتعمد ابتلاع شيء منه, ولا يضر بالصوم التبلل بالماء, بالدخول فيه او إراقته على الرأس, أو الغسل تحت الدوش .