العبادات ----> صوم المرضى والعمال والفتيات

صوم المرضى والعمال والفتيات

مسألة 659 ـ من یعلم أنّ الصوم یضرّه، أو لدیه احتمالٌ عقلائيٌّ بأنّه یضرّه (أي یخاف الضرر) فلا یجب علیه الصوم، بل یحرم أیضاً في بعض الموارد، سواءٌ أحصلَ الیقین أو الخوف من تجربةٍ شخصیّةٍ، أم من قول الطبیب الأمین، أم من منشأٍ عقلائیٍّ آخر. ولو صام لا یصحّ صومه، إلا إذا أوقعه بقصد القربة، وتبیّن لاحقاً أنّه لم یكن مضرّاً.

مسألة 660 ـ الملاك في كون الصوم مضراً أم لا, قناعة المكلف نفسه،فإذا قال الطبیب: الصوم مضرٌّ، ولم یوجب قوله الاطمئنان بالضرر, أو خوف الضرر، أو كان المكلّف یعلم من خلال التجربة أنّه لا يضرّه، فيجب علیه الصوم. وكذلك إذا قال الطبیب: الصوم لا يضرّ، وكان المكلف یعلم أنّه یضرّه، أو يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به، فعلیه أن لا یصوم، بل یحرم علیه الصوم.

مسألة 661 ـ مَن أفطر في شهر رمضان بسبب المرض، يجب عليه القضاء بعد التشافي منه, إلا إذا استمر مرضه إلى رمضان اللاحق, فلا يجب عليه قضاؤه، بل يكفّر عن كلّ يوم بمُدّ (ثلاثة أرباع الكيلو) من الطعام.

مسألة 662 ـ إذا تصور المكلف عدم التضرر بالصوم فصام, وفي أثناء النهار علم بأنه مضر به أو أحس بالضرر, يجب عليه الإفطار ولا يصح منه الاستمرار بالصوم, ولو علم بذلك بعد المغرب فصومه باطل أيضاً ويجب قضاؤه.

مسألة 663 ـ إذا تصور المكلف بأن الصوم مضر به فأفطر, ثم تبين له لاحقاً عدم الضرر, فلا إثم عليه في إفطاره, لأنه لم يكن متعمداً, ولكن يجب عليه الإمساك تأدباً بقية اليوم وقضاؤه فيما بعد ولا كفارة عليه.

مسألة 664 ـ إذا كان الشخص عاملاً أو كاسباً أو موظفاً, ولا يمكنه ترك عمله, وكان الصوم يوقعه في حرج ومشقةٍ شديدة، يجوز له الإفطار, ويجب أن يمسك من أول النهار على الأحوط ومتى ما حصل له الحرج يفطر، وبعد الإفطار لا يجب عليه الإمساك بقية النهار, ثم يقضيه فيما بعد.

مسألة 665 ـ إذا كان الشخص عاملاً أو كاسباً أو موظفاً, ولا يمكنه ترك عمله, وكان الصوم يوقعه في حرج ومشقةٍ شديدة، يجوز له الإفطار, ولكن يجب أن يمسك من أول النهار بنية الصوم على الأحوط, ومتى ما حصل له الحرج يفطر، وبعد الإفطار لا يجب عليه الإمساك بقية النهار, ثم يقضيه فيما بعد.

مسألة 666 ـ یجب الصوم علی الفتیات اللواتی بلغن حدیثاً، ولا یجوز لهن ترکه لمجرّد الصعوبة أو ضعف البدن وما شابه ذلك، إلا إذا کان یوجب الضرر لهن أو المشقّة الشدیدة, وفي الصورة الاخيرة تصبح ممسكة على الأحوط, وعند حصول المشقة والحرج لها تفطر ثم تقضيه كما تقدم في المسألة السابقة.