العبادات ----> صلاة الآيات

صلاة الآيات

مسألة 612 ـ تحدث ظواهر طبیعیّة عجیبة، من قبیل الزلزلة وكسوف الشمس وخسوف القمر، والعواصف المخیفة والرعد والبرق، فهذه كلها آیاتٌ تذكر الإنسان بعلامات یوم القیامة، وبعظمة الله تعالی وقدرته, لذا ينبغي التوجه إلى الله في مثل هذه الأوقات، فهو مصدر كلّ قوّة.

مسألة 1 ـ تجب صلاة الآيات على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء المستوعبین عند كسوف الشمس أو خسوف القمر ولو جزئيّاً، وكذا عند الزلزلة, وعند حدوث كلّ آية تخيف أغلب الناس، كالعاصفة السوداء و الحمراء والصاعقة.

مسألة 614 ـ صلاة الآيات ركعتان, في كلّ ركعة خمسة ركوعات بالشكل التالي: ينوي صلاة الآيات، ثمّ يكبّر تكبيرة الإحرام، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع ويرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع ويرفع رأسه, ثمّ يقرأ الحمد وسورة، وهكذا إلى أن يتمّ خمسة ركوعات ثمّ بعد القيام من الركوع الخامس, يهوي إلى السجود ويسجد سجدتين، وبعدها يقوم ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، ثمّ يجلس ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم.

مسألة 615 ـ يمكن للمصلّي أن يقرأ في كلّ ركعة الفاتحة وسورة واحدة يقسّم آياتها عدا البسملة على خمسة أقسام يقرأ قبل كلّ ركوع قسماً منها، فمثلاً بعد تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة وأول آية من سورة القدر: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر} ثمّ يركع ويرفع رأسه من الركوع ويقرأ مباشرة : {وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ} بدون فاتحة ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ مباشرة: { لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر} ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ: {تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ} ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقول: {سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر} ثمّ يركع ويرفع رأسه من الركوع، ثمّ ينزل للسجود، ثمّ يقوم للركعة الثانية ويفعل كما فعل في الأولى تماماً ويتشهّد ويسلّم.

مسألة 616 ـ شترط في صلاة الآيات الوضوء، والطهارة، وسائر الشرائط التي ذُكرت في أحكام الصلاة من طهارة البدن والاستقبال وغيرها, وتصحّ جماعة، وتسقط القراءة عن المأموم.

مسألة 617 ـ وقت وجوب صلاة الآیات في الكسوفین من حین شروع القرص بالاحتراق، والأحوط وجوباً عدم تأخیرها إلی حین الأخذ في الانجلاء.

مسألة 618 ـ إذا أخّر المكلّف صلاة الآیات حتّی بدأ قرص الشمس أو القمر بالانجلاء، فیجب أن یأتي بها بقصد القربة، من دون نیّة الأداء أو القضاء (بقصد ما في الذمّة)، ولو أخّرها إلی تمام الانجلاء، فیجب أن یأتی بها بنیّة القضاء.

مسألة 619 ـ الأحوط وجوباً عند وقوع الزلزلة أو الرعد والبرق ونحو ذلك (من الحوادث التي تستغرق وقتاً قصیراً) المبادرة فوراً لصلاة الآیات، فإن أخّر فیجب علیه الإتیان بها إلی آخر العمر من دون قصد الأداء والقضاء (بقصد ما في الذمّة).

مسألة 620 ـ إذا أعلن مركز رصد الزلازل في منطقةٍ معیّنةٍ عن وقوع هزّاتٍ أرضیّةٍ خفیفةٍ لا تُدرك إلا عبر الأجهزة، ولم یشعر بها الناس الذین یعیشون في تلك المنطقة، فلا تجب صلاة الآیات.

مسألة 621 ـ مَن لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص، لا يجب عليه القضاء، أمّا لو علم به وتركها ولو نسياناً، أو احترق جميع القرص، وجب عليه القضاء.

مسألة 622 ـ إذا علم بالآیة (غیر الكسوف والخسوف) في وقتها، ولم یأتِ بصلاة الآیات - ولو نسیاناً - فیجب أن یأتي بها، أمّا إذا لم یعلم بالآیة في وقتها، وعلم بها بعد انقضائها، فالأحوط وجوباً الإتیان بصلاتها.

مسألة 623 ـ یختصّ وجوب صلاة الآیات بالأشخاص الموجودين في مكان الآیة أثناء وقوعها.

مسألة 624 ـ تجب صلاة الآیات لكلّ زلزلةٍ سواءٌ أكانت شدیدةً أم خفیفةً، حتّی للهزّة الارتدادیّة إذا كانت تعدّ زلزلةً مستقلّةً.