العبادات ----> صلاة الإجارة

صلاة الإجارة

مسألة 580 ـ يجوز الاستئجار لقضاء الصلاة والصوم وغيرها من العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير.

مسألة 581 ـ يشترط في الأجير أن يكون مؤمناً ثقة يطمأن اليه في أداء الصلاة على وجهها الصحيح, وأن لا يكون من ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مثلاً.

مسألة 582 ـ يجب على النائب أو الأجير تعيين المنوب عنه في صلاة القضاء ويكفي التعيين الإجمالي كصاحب هذا المال أو غير ذلك, ولا يلزم معرفته وتعيينه باسمه ونسبه .

مسألة 583 ـ إذا لم یضع المؤجّر شرطاً خاصّاً (من قبیل الإتیان بالصلاة جماعةً أو في المسجد)، فالواجب علی الأجیر هو الإتیان بالصلوات بواجباتها فقط.

مسألة 584 ـ تصح إجارة الشخص للصلاة أو الصوم وإن كان بذمته صلاة وصوم لم يقضهما بعد .

مسألة 585 ـ يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي الأجير في الجهر والإخفات حاله، فالرجل يجهر في الصلاة الجهريّة وإن ناب عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها في الجهريّة وإن نابت عن الرجل.

مسألة 586 ـ لا يجوز للأجير أن يعطي الصلاة أو الصيام الذي استؤجر عليهما لغيره, إلا إذا كان مأذوناً في ذلك, والأحوط وجوباً أن لا يستأجر غيره بأقل من الأجرة المتفق عليها, إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل .