العبادات ----> قضاء صلاة الوالدين

قضاء صلاة الوالدين

مسألة 574 ـ يجب على الولد الأكبر حين وفاة والده قضاء ما فات والده من صلاة, والأحوط وجوباً قضاء ما فات والدته أيضاً , ويجب قضاء صلاة الوالد حتّى إذا كان تركه لها عن عمد وعصيان على الأحوط وجوباً.

مسألة 575 ـ إذا كان أكبر أولاد المیت بنتاً، والولد الثاني ذكراً، فیجب علی الولد الذكر قضاء صلوات والده, وإذا كان صغيراً, فيقضي عنه بعد بلوغه , ولا يجب عليه أن يقضي بنفسه, فيمكنه تكليف غيره ولو بالاستئجار ولكن تكون الأجرة من ماله الخاص.

مسألة 576 ـ یجب علی الولد الأكبر قضاء القدر المتیقّن من الصلوات الفائتة عن والديه، وفي صورة عدم علمه بفوات شيءٍ من صلواتهما فلا شيء علیه، ولا یجب عليه الفحص والسؤال.

مسألة 577 ـ جب علی الولد الأكبر أن يبذل جهده في قضاء صلوات والدیه، فإن عجز عن قضائها فلا شيء علیه, وإذا لم يقضها عنهما ثم مات فلا يجب على ولده الأكبر أو غيره كإخوته قضاؤها عنهما.

مسألة 578 ـ لا يجب على الولد الأكبر قضاء صلاة والده إذا أوصى الوالد بالاستئجار للقضاء عنه من ثلث تركته, إذا كان الثلث كافياً لذلك, بشرط إتيان الأجير لها صحيحةً.

مسألة 579 ـ يجب على الورثة صرف ثلث تركة والدهم في قضاء صلاته إن كان قد أوصى بذلك، وإذا لم يف الثلث بما عليه من صلاة قُضي عنه ما وسعه الثلث, ويجب على الولد الأكبر قضاء المتبقي منها .