العبادات ----> الإقامة عشرة أيام

الإقامة عشرة أيام

مسألة 552 ـ قصد البقاء عشرة أيّام كاملة متوالية في محلّ واحد يسمّى (إقامة) وهو يوجب إتمام الصلاة والصوم في شهر رمضان, والمقصود بالیوم هنا معناه العرفيّ، أي من طلوع الشمس إلی غروبها, وبناءً على هذا، إذا وصل شخصٌ إلی مكانٍ عند طلوع الشمس ونوی الإقامة فیه إلی غروب الیوم العاشر، یصلّي تماماً، أما إذا كان في نيته البقاء لأقل من ذلك ولو بساعة فلا يتم .

مسألة 553 ـ إذا كان قصد الإقامة في مكانٍ مشروطاً بتحقّق أمرٍ مشكوك أو مظنونٍ، فلا یتحقّق قصد الإقامة، ویصلّي قصراً، كمن علّق إقامته عشرة أیام علی مجيء صاحبه، وهو لا یعلم هل سیأتي أم لا، بل حتی إذا كان یظنّ بإتیانه.

مسألة 554 ـ إذا قصد الإقامة عشرة أیّام، ولكنّه یحتمل حصول مانعٍ یحول دون بقائه عشرة أیّام، فإذا كان هذا الاحتمال ضعیفاً، ولا یعتني به العقلاء، فیتحقّق قصد إقامته ویصلّي تماماً، وإذا لم یكن الاحتمال ضعیفاً وكان معتداً به عند العقلاء فلا یتحقق قصد الإقامة ویصلّي قصراً.

مسألة 555 ـ من علم من نفسه أنّه سيبقى عشرة أيّام كاملة في محلّ واحد وإن كانت من غير اختيار منه, كما إذا كان سجيناً أو أسيراً, يجب عليه الإتمام في الصلاة والصوم، وأما إذا علم أنه لن يبقى عشرة أيام فلا معنى لقصد الإقامة بالنسبة إليه, ولا أثر لهذا القصد فيجب عليه التقصير.

مسألة 556 ـ إذا وصل شخص إلی مكانٍ یرید الإقامة فیه عشرة أیّام في الساعة العاشرة صباحاً مثلاً، فیجب أن يقصد البقاء إلى نفس الساعة من الیوم الحادي عشر حتى تتحقق منه الإقامة كاملة, وأما إذا كان قصده البقاء لأقل من ذلك ولو بساعة فلا تتحقق منه الإقامة الكاملة فيصلي قصراً.

مسألة 557 ـ یجب أن تكون أیّام الإقامة العشرة متتالیة ومتتابعة، وأن لا یكون قاصداً إنشاء سفرٍ موجبٍ لقصر الصلاة خلالها, فإذا قصد الإقامة في مكانٍ خمسة أیّام، علی أن یسافر بعدها عشرة فراسخ ویرجع، ثمّ یقیم خمسة أیّامٍ أخری، فلا تتحقّق منه الإقامة الموجبة للتمام فیصلّي قصراً من البدایة.

مسألة 558 ـ إذا كان حین قصد الإقامة ناویاً الخروج إلی ما دون الأربعة فراسخ، فإذا كان قاصداً الخروج بمقدارٍ لا ینافي صدق البقاء عشرة أیّام في مكانٍ واحد عرفاً، كالخروج لمرتين أو ثلاثة خلال الإقامة ولفترة لا تزيد في كلّ مرّة عن نصف نهار كحدٍّ أقصی ، فمثل هذا الخروج لا يضر فيصلي تماماً حتى في خروجه.

مسألة 559 ـ من قصد الإقامة عشرة أیّام یبقی علی التمام بعد إكمال العشرة ما دام في ذلك المكان ولم یخرج منه، ولا یحتاج إلی قصد إقامة جدیدة.

مسألة 560 ـ يشترط في تحقق الإقامة أن يكون محل الإقامة واحداً عرفاً (مدينة, قرية) فلا تصح الإقامة في مدينتين أو قريتين وإن كانتا متقاربتين جداً, كما لو كانت إحداهما على جانب نهر والأخرى على الجانب الآخر, أو متقاربين جداً كالكوفة والنجف.

مسألة 561 ـ إذا قصد الإقامة في مدينة كبيرة كبغداد مثلاً فلا إشكال في التنقل بين أحيائها ومحالها وإن كانت المسافة فيما بينها متباعدة ما دامت جميعها جزءاً من نفس المدينة.

مسألة 562 ـ إذا قصد البقاء في مكانٍ إلی یومٍ معیّنٍ (كیوم الإثنین مثلاً) ولیس أكثر، ونوی الإقامة باعتقاد أنّ المدّة إلی ذلك الوقت عشرة أیّام (في حال أنّها أقلّ من ذلك)، فإذا صلى تماماً ثم التفت إلى ذلك في الوقت تجب عليه إعادة الصلاة, وأمّا إذا التفت خارج الوقت فیقضي علی الأحوط وجوباً.

مسألة 563 ـ من قصد الإقامة عشرة أیّامٍ، إذا صلّی فریضةً رباعیّةً واحدة أداءً، یبقی علی التمام ما دام في ذلك المكان، حتّی لو عدل عن قصده وقرّر عدم البقاء عشرة أیّامٍ, أما إذا عدل عن قصده قبل ذلك كانت صلاته قصراً.

مسألة 564 ـ إذا قصد الإقامة عشرة أیّامٍ، فنوی الصوم ثمّ عدل عن قصده قبل الإتیان بفریضةٍ رباعیّةٍ، فإذا كان عدوله بعد الزوال، صحّ صومه وأمّا إذا كان قبل الزوال فصومه باطلٌ.

التردد في الإقامة