العبادات ----> الوطن

الوطن

مسألة 531 ـ الوطن هو المكان الذي نشأ فيه وترعرع, سواء كان مدينة أم قرية أم غير ذلك ويسمى بالوطن الأصلي ولا يكون اتخاذه اختيارياً.

مسألة 532 ـ من أحكام الوطن مايلي : 1- وجوب الصلاة تماماً فيه ووجوب صوم رمضان متى ما وجد فيه المكلف حتى لو كان وجوده لفترة قصيرة . 2- انقطاع السفر بالمرور فيه فلا تحسب المسافة السابقة التي قطعها قبل المرور بالوطن.

مسألة 533 ـ لا یعتبر في الوطن الأصليّ أن یولد الإنسان فیه، أو یكون وطناً لوالديه، كما لا یعتبر فیه قصد العیش دائماً أو لمدّةً طویلة، فالمكان الذي نشأ فيه الإنسان وترعرع يكون وطناً له حتى لو كان عازماً علی الرحیل عنه في المستقبل القريب، ويبقى هذا المكان وطناً له ما لم يعرض عنه ويخرج.

مسألة 534 ـ مجرّد التولّد في بلد لا يعني صيرورته وطناً له إذا لم ينشأ فيه ويترعرع، كما لو وُلد في مدينة في حال السفر مثلاً، فالملاك في الوطنية النشأة والترعرع (مرحلة الطفولة والمراهقة), لا الولادة أو غيرها.

مسألة 535 ـ الوطن الاتّخاذي هو المكان الجديد الذي يتخذه الإنسان وطناً له ومحلّاً لسكنه، سواء أعرض عن وطنه الأصلي أم لا, إذا قصد العيش فيه إلى الأبد, أو لمدة طويلة , أو من دون تحديد مدة.

مسألة 536 ـ إذا قصد البقاء في مكانٍ حوالي عشر سنوات فلا یبعد كفایة ذلك في تحقق صدق الوطن الاتّخاذيّ عرفاً.

مسألة 537 ـ لا يكفي مجرد النية لجريان أحكام الوطن على الوطن الاتخاذيّ عرفاً, بل لابد أن یبقی فيه بعد النية مدّة شهر أو شهرین، أو یقوم بأعمالٍ لا یقوم بها الإنسان عادة الإ عندما يريد التوطّن, كاستئجار أو شراء دار للسكن أو المباشرة بعمل (حر أو وظيفة) فإذا فعل ذلك جرت عليه أحكام الوطنية من دون حاجة إلى مضي مدة بعد النية.

مسألة 538 ـ إذا قصد التوطّن في مكانٍ معين، وقبل القیام بما یعتبر في تحقّق الوطن (من قبیل ما ذكر في المسألة السابقة)، تردّد في الاستيطان وعدمه في ذلك المكان، تكون صلاته قصراً إذا لم یقصد الإقامة عشرة أیّام لعدم تحقق عنوان الوطنية .

مسألة 539 ـ إذا اشترى أو استأجر بیتاً في مدینةٍ غير وطنه، ككربلاء أو بيروت وقرّر التردّد علیها كلّ أسبوع مثلاً للزیارة أو للتنزّه، فإذا لم تكن مدّة إقامته في ذلك المكان بمقدارٍ يعد ذلك المكان محلاً لاستقراره وعیشه عرفاً، فیصلّي فیه قصراً ولا یصحّ صومه.

مسألة 540 ـ المكان الذي یُتخذ للسكن والعيش فيه لمدّة سنةٍ أو سنتین لا یعدُّ وطناً عرفاً، ولكن لا یصدق على التواجد فيه عنوان المسافرِ، لذا یصلّي فیه تماماً ولو من دون قصد إقامة عشرة أیّام, ويطلق على مثل هذا المكان عنوان ( المقر).