العبادات ----> شروط السفر الشغلي

شروط السفر الشغلي

مسألة 499 ـ يصدق كون السفر سفراً للعمل بتوفّر شروط ثلاثة: 1 ـ قصد اتّخاذ العمل في السفر شغلاً له ومهنةً. 2 ـ الشروع بالسفر للعمل. 3 ـ قصد الاستمرار في العمل لمُدّةٍ معتدّ بها.

مسألة 500 ـ المعیار في كون السفر شغلیّاً هو العرف، ففي صورة الشك في صدق الحرفة والشغل عرفاً علی السفر، یصلّي قصراً ولا یصحّ صومه.

مسألة 501 ـ لا يشترط في صدق كون السفر (سفراً للعمل) أن يمارس السفر للعمل في معظم أيام السنة، بل يكفي ممارسته في بعض الأشهر منها إذا كان من نيّته الاستمرار عليه في السنين المقبلة.

مسألة 502 ـ من يشتغل بعمل يقتضي منه السفر مرّة واحدة في السنة لمدّة شهر مثلاً، كأصحاب حملات الحجّ (حملدار)، إذا كان قاصداً الاستمرار بهذا العمل في كلّ عام، يصلّي تماماً ، وأما إذا لم يكن قاصداً الاستمرار في كل سنة فلا تترتّب عليه أحكام السفر الشغلي.

مسألة 503 ـ من حصل له عملٌ في السفر لمرّة واحدة في السنة، من دون قصد الاستمرار والمداومة علیه في السنوات المقبلة، فإذا كانت مدّة العمل ثلاثة أشهرٍ في الأقلّ, يسافر خلالها للعمل بشكل مستمر من دون انقطاع, إلا في أیّام العطل المتعارفة، فصلاته تمامٌ حتّی في السفر الأوّل.

مسألة 504 ـ إذا حصل له عمل في السفر لمدة قصيرة كشهرٍ مثلاً، فصدق السفر الشغليّ عليه عرفاً غیر واضحٍ، وفي صورة الشك في الصدق یصلّي قصراً.

مسألة 505 ـ من یسافر للشغل في بعض أيام السنة، مع قصد الاستمرار والمداومة عليه في كلّ عامٍ، كمن يعمل سائقاً في شهر أو شهرین من الصیف، فسفره هذا بحكم السفر الشغليّ یصلّي فيه تماماً من السفر الأوّل.

مسألة 506 ـ إذا كان الشخص يسافر للعمل في الأسبوع مرّةً واحدةً، كما إذا كان يعمل سائقاً لنقل الركاب في أيام الجمع مثلاً، فإذا كان من قصده الاستمرار على ذلك لمُدّة لا تقل عن ثمانية اشهر ، يصلّي تماماً ويصوم.

مسألة 507 ـ إذا أراد المكلّف أن ینشئ سفراً شغلیّاً واحداً طویلاً، من قبیل السفر البحريّ الطویل، فلا یبعد أن یعتبره العرف سفراً شغلیّاً، فیصلّي فیه تماماً حتّی لو لم یكن قاصداً الاستمرار والمداومة علیه، فالسفر الواحد الطويل یغني عن قصد الاستمرار.