العبادات ----> السفر الشغلي

السفر الشغلي

مسألة 495 ـ يجب على مَن يسافر للعمل أن يتمّ صلاته ويصوم في أسفاره لأجل العمل إذا صدق عرفاً على سفره أنّه (سفرٌ للشغل والعمل) سواء كان (عمله السفر) كالسائق والملّاح ونحوهما، أم كان (عمله في السفر) كالطبيب والمقاول إذا كان عملهما في محلّ يبعد المسافة الشرعيّة عن محلّ سكناهما ولو بالتلفيق.

مسألة 496 ـ وجوب التمام على مَن يسافر للعمل من باب أنّ سفره (سفرٌ للعمل والشغل)، وليس من باب (كثرة السفر(، فمَن كان كثيرَ السفر لغير العمل كالزيارة أو العلاج أو النزهة أو غيرها، قصر في صلاته وأفطر.

مسألة 497 ـ لا يعتبر في السفر الشغليّ أن يكون لكسب المال والارتزاق منه، فالمعلّم الذي يسافر للتدريس مجّاناً يعدّ هذا العمل شغلاً وحرفةً له، ويجب عليه في سفره الصلاة تماماً.

مسألة 498 ـ يبدأ حكم التمام على مَن (يسافر للعمل) بمجرّد صدق كون السفر عملاً وحرفةً له بنظر العُرف، حتى إذا كان في السفرة الأولى للعمل, كما هو الحال في أغلب الموارد, بلا حاجة إلى سفرةٍ ثانيةٍ أو ثالثةٍ.