العبادات ----> حد الترخص

حد الترخص

مسألة 482 ـ لا يجوز للمسافر التقصير والإفطار إلا بعد اجتياز حدّ الترخّص من بلده، وكذلك عند العود اليه فيصلي تماماً في عوده بعد عبور حد الترخص.

مسألة 483 ـ حدّ الترخّص هو المكان الذي لا يسمع فيه أذان آخر البلد من الجهة التي خرج منها, سواء أخفيت جدران المدينة أم لا .

مسألة 484 ـ يعتبر في الأذان أن يكون بصوت رجل متوسط الصوت, بدون مكبرة صوت یُرفع من مكانٍ مرتفعٍ متعارفٍ، من قبیل مآذن المساجد القدیمة .

مسألة 485 ـ إذا سمع صوت الأذان خارج المدینة، وتمكن من تشخیص كونه أذاناً، ولكن لم یتمكن من تمییز فصوله بعضها من بعض، فالأحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام، إلا إذا تابع سیره إلی حدٍّ لا یسمع الأذان أصلاً.

مسألة 486 ـ الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام بعد الوصول إلى حد الترخص وقبل الوصول إلى محل الإقامة, وكذا عند الخروج منه أو من محل التردد وقبل اجتياز حد الترخص.

مسألة 487 ـ من یسافر من وطنه قاصداً المسافة الشرعیّة، إذا شك أنّه وصل إلی حدّ الترخص أم لا، یجب أن یبني علی عدم الوصول ویصلّي تماماً، وإذا حصل هذا الشك في طریق الرجوع من السفر، فیجب الصلاة قصراً.

مسألة 488 ـ من أنشأ سفراً من وطنه، إذا صلّی تماماً بعد تجاوز حدّ الترخص، بتصوّر أنّه لم یصل إلیه ثمّ تبیّن وصوله، یجب أن یعید الصلاة, ولو حصل ذلك في طریق الرجوع وصلّی قصراً بتصور عدم وصوله ثم تبين وصوله أعادها تماماً.

مسألة 489 ـ إذا خرج من الوطن وتجاوز حدّ الترخّص، ثمّ دخل إلی حدّ الترخّص مجدّداً، فیجب أن یصلّي داخل حدّ الترخص تماماً، ولا فرق في ذلك بین أن یكون رجوعه اختیاریّاً أو غیر اختیاريّ أو بسبب انحراف الطریق.