العبادات ----> مسائل

مسائل

مسألة 473 ـ یجب أن یكون قصد المسافة منجّزاً وقطعیّاً, وبناءً علیه، إذا كان السفر معلّقاً علی حصول أمرٍ ، فلا تُقصَر الصلاة, كما لو قصد الذهاب إلی مكانٍ دون الأربعة قاصداً أنه إذا وجد هناك من یصحبه یكمل سفره، وإلّا فیرجع, ففي هذه الصورة يصلي تماماً.

مسألة 474 ـ يشترط في السفر التلفيقي أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ ولا يشترط فيه الرجوع في نفس اليوم أو الليلة .

مسألة 475 ـ لا یجب أن یكون قطع المسافة متواصلاً فلا يضر التوقّف في الطريق لليلة أو لیلتین أو أكثر ما لم ينو الإقامة.

مسألة 476 ـ إذا كان السفر يستلزم ترك واجبٍ، فإن كان قصده من السفر ترك الواجب، من قبیل ترك أداء الدین، فیصلّي تماماً، أمّا لو لم یكن قصده ذلك وإن كان الترك یحصل قهراً، فلا یكون السفر معصیةً ویصلّي قصراً.

مسألة 477 ـ إذا بدأ سفراً مباحاً، وصلّی قصراً في الطریق (قبل الوصول إلی الثمانیة فراسخٍ) طبقاً لوظیفته، ثمّ عدل بقصده إلی الحرام، فیجب علیه إعادة الصلوات التي صلاها قصراً, تماماً في الوقت وقضاؤها خارجه .

مسألة 478 ـ من قصد المعصیة في بدایة السفر، إذا عدل عن قصده أثناء الطریق، وعزم علی العود أو متابعة سفره لغرضٍ مباحٍ، فإذا كان الجزء المتبقّي من الطریق ثمانیة فراسخ (امتدادیّةً أو تلفیقیّةً)، فیصلّي قصراً, وأمّا إذا كان أقل فیصلّي تماماً.

مسألة 479 ـ سفر الصید لتأمین قوته وقوت عیاله مباحٌ، ویصلّی فیه قصراً, إما إذا كان بقصد التجارة والتكسّب، كمن یصید الحیوانات لیبیع لحومها وجلودها لكسب الثروة الطائلة ( )، ففي هذه الصورة، الأحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام ويفطر, وأما إذا كان للترفيه واللهو فیجب فیه التمام والصوم .

مسألة 480 ـ تحسب المسافة الشرعية من آخر مدينة المبدأ إلى أول مدينة المقصد, إلا إذا كان قاصداً الذهاب إلى مكان خاص يحاذي المدينة من قبيل بعض الجامعات أو المعسكرات أو المطارات ونحو ذلك, ففي هذه الحالة تحسب المسافة إلى نفس المقصد لا المدينة.

مسألة 481 ـ من كان في أوّل وقت الصلاة في وطنه أو في مكان قصد فیه الإقامة عشرة أیّام وسافر من دون أن یصلّي، فإذا أراد أن یصلّي في السفر، فیجب عليه أن یصلّي قصراً, ومن كان في أوّل وقت الصلاة مسافراً ولم یصلِّ، ثمّ عاد إلی وطنه أو محلّ الإقامة، فیجب علیه أن یصلّي تماما.