العبادات ----> أحكام الجماعة

أحكام الجماعة

مسألة 440 ـ تجب متابعة المأموم للإمام في أفعاله, بأن لا يتقدم عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً، وأمّا في الأقوال فلا يجب ذلك إلا في تكبيرة الإحرام, فإن الأحوط وجوباً أن لا يكبر قبل انتهاء الإمام من تكبيرته .

مسألة 441 ـ إذا تقدم المأموم على الإمام أو تأخر عنه عمداً تأخراً فاحشاً, بحيث لا يصدق معه أنه في جماعة, بطلت جماعته وصارت صلاته فرادى.

مسألة 442 ـ إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً, أو لتصوّره رفع الإمام رأسه, وجب عليه العود فوراً والمتابعة مع الإمام, ولا تضرّ زيادة الركن في مثل هذه الحال, وإذا لم يعد سهواً أو لتصوره عدم اللحوق به فصلاته صحيحة .

مسألة 443 ـ إذا هوى إلى الركوع لأجل المتابعة بعد رفع رأسه سهواً, فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حد الركوع بطلت صلاته .

مسألة 444 ـ إذا ركع قبل الإمام سهواً، یجب أن يرفع رأسه من الركوع، ثمّ يركع مجدّداً مع الإمام، ويتمّ الصلاة معه، وتصحّ صلاته جماعةً, أمّا إذا لم يرفع رأسه من الركوع بطلت جماعته، وتصير صلاته فرادی.

مسألة 445 ـ إذا سجد قبل الإمام سهواً، فیجب أن یرفع رأسه من السجود، ثمّ یسجد مع الإمام، وتصحّ صلاته جماعةً.

مسألة 446 ـ إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهواً، فوجد الإمام ما زال ساجداً، فرجع إلى السجود بقصد المتابعة، ولكن الإمام رفع رأسه قبل أن يصل إلى سجوده، فصلاته وجماعته صحيحةٌ، نعم لو حصل ذلك في كلتا السجدتين بطلت صلاته.

مسألة 447 ـ إذا أتم كل من في الصف الأول صلاتهم أو انفردوا من الصلاة ، فإذا لم تكن الفاصلة بين الصف الذي يليهم والإمام بقدر خطوة كبيرة كانت جماعتهم صحيحة وأما إذا كانت الفاصلة أكثر من ذلك فتصير صلاتهم فرادى إلا إذا دخل المصلون الذين أتموا صلاتهم أو بعضهم إلى الجماعة مباشرة .

مسألة 448 ـ إذا بطلت صلاة الإمام، أو انتهت قبل صلاة المأمومين, كما لو كان مسافراً, فيجوز للمأمومین أن يقدّموا أحدهم (الواجد لشرائط إمامة الجماعة)، ويكملوا صلاتهم بإمامته.

مسألة 449 ـ إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام سهواً أو لتصوّره تكبير الإمام تعتبر صلاته فرادى, فإن أراد الجماعة عدل بنيّته من الصلاة الواجبة إلى المستحبّة، وأتمّها ركعتين ولو مخفّفة (بدون سورة) أو قطعها ثمّ التحق بالجماعة.

مسألة 450 ـ يجوز العدول أثناء صلاة الجماعة إلى صلاة الفرادی, حتّى لو كان قاصداً ذلك قبل الدخول في الصلاة, والأحوط استحباباً أن لا يقصد ذلك من أوّل الصلاة.

مسألة 451 ـ إذا نوی المأموم الانفراد بعد إكمال الإمام القراءة، فلا يجب أن يقرأ لنفسه، أمّا لو نوي الانفراد أثناء القراءة، فإذا عدل بعد إتمام الحمد فلا تجب عليه قراءتها, أمّا لو عدل أثناء الحمد أو السورة، فالأحوط وجوباً أن يستأنف قراءتها من الأوّل بقصد القربة المطلقة (لا بقصد الورود).

مسألة 452 ـ إقامة جماعات متعدّدة متقاربة في مكان واحد لا إشكال فيه في نفسه, إلا أنّه من المناسب للمؤمنين أن يحضروا جميعاً صلاة جماعة واحدة؛ لإضفاء العظمة على الشعائر الدينيّة فصلاة الجماعة ينبغي أن تكون وسيلة للوحدة والألفة لا ذريعةً للاختلاف والفُرقة.

مسألة 453 ـ لا يجوز الصلاة فرادى في مكان تقام فيه الجماعة, إذا كان ذلك يُعَدُّ تضعيفاً لصلاة الجماعة أو إهانةً وهتكاً للإمام الذي يعتقد الناس بعدالته.

مسألة 454 ـ إذا دخل الجماعة بتصور أن الإمام (أحمد) وبعد الصلاة تبين أنه غيره, فإن كان واجداً لشرائط الجماعة فصلاته صحيحة, بل حتى لو لم يكن واجداً لها إذا لم يزد فيها ركناً بقصد المتابعة.

مسألة 455 ـ إذا كان مشتغلاً بصلاة الفريضة فرادى وأقيمت الجماعة استُحِبّ له العدول منها إلى صلاة نافلة ما لم يتجاوز محل العدول (الدخول في ركوع الركعة الثالثة) وإتمامها ركعتين ولو مخففة (بدون سورة) ثم الدخول في الجماعة، وأما إذا كان مشتغلاً بصلاة مستحبة وخاف عدم إدراك الجماعة قطعها ودخل في الجماعة.