العبادات ----> شروط صلاة الجماعة

شروط صلاة الجماعة

مسألة 422 ـ يشترط في صلاة الجماعة ما يلي: 1 ـ اتّصال المأموم بالإمام, أو بالصف المتقدّم, أو بمَن يكون على جانبه المتّصل بالجماعة . 2 ـ أن لا يكون بين المأموم والإمام, أو بينه وبين مَن يكون واسطته في الاتّصال بالجماعة حائل يمنع من المشاهدة, إلا إذا كان المأموم امرأةً فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين. 3 ـ أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيراً (أقل من شبر).

مسألة 423 ـ الأحوط وجوباً أن لا يكون بين موضع سجود المأموم وموقف الإمام أو الصف المتقدم أزيد من مقدار الخطوة الكبيرة (متر واحد) تقريباً.

مسألة 424 ـ لا يضرّ الحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار شبر مثلاً.

مسألة 425 ـ لا بأس بارتفاع موقف المأموم بالمقدار المتعارف من قبيل باحة المسجد وسطحه , لا من قبيل المباني متعددة الطبقات.

مسألة 426 ـ إذا أقیمت الجماعة على أرضٍ منحدرةٍ، وكان موقف الإمام في الجزء المرتفع، فإن كان الانحدار قلیلاً إلی حدٍّ یصدق معه أنّ الأرض مستویةٌ فلا مانع من ذلك.

مسألة 427 ـ إذا زادت المسافة بین المأموم والإمام، أو بين المأموم ومأمومٍ آخر يتّصل بالإمام بواسطته,اثناء الصلاة عن خطوةٍ واحدةٍ طويلةٍ، فينقطع الاتّصال بالجماعة، وتصبح صلاته فرادى.

مسألة 428 ـ يستحب تنظيم صفوف الجماعة, وأن لا يكون بين المأمومين فاصلة, بل يستحب أن يكون كتف المأموم إلى جنب كتف المأموم الآخر , ويستحب للإمام أن يقف في وسط الصف, وأن يقف أهل العلم والتقوى في الصف الأول .

مسألة 429 ـ يستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان رجلاً واحداً, وخلفه إن كان أكثر من واحد، وإذا كان المأموم امرأةً واحدةً وقفت خلفه على الجانب الأيمن, وإذا كان المأمومون رجالاً ونساءً فيستحب للرجال أن يقفوا خلف الإمام ويستحب للنساء أن يقفن خلف الرجال.