العبادات ----> شروط إمام الجماعة

شروط إمام الجماعة

مسألة 414 ـ يشترط في إمام الجماعة ما يلي: 1 ـ أن يكون رجلاً إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً. 2 ـ أن يكون مؤمناً وعادلاً. 3ـ أن يؤدي الصلاة بشكل صحيح .

مسألة 415 ـ لا يشترط في إمام الجماعة أن يكون من رجال الدين, ولكن مع وجود رجل الدين وإمكان الاقتداء به لا ينبغي الاقتداء بغيره.

مسألة 416 ـ تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصّة، وتقف في وسطهن متقدمة عليهن يسيراً.

مسألة 417 ـ الأقوى جواز التصدّي لإمامة الجماعة لمن يعرف في نفسه عدم العدالة إذا كان المأمومون يعتقدون بعدالته, لأنّ الشرط في الجماعة اعتقاد المأمومين بعدالة الإمام لا اعتقاد الإمام بعدالة نفسه.

مسألة 418 ـ العدالة حالة قلبيّة تبعث على ملازمة التقوى وتمنع من ارتكاب المحرّمات، ويكفي في إحرازها أن يكون الشخص معروفاً بالصلاح، أو شهادة عادلين بها.

مسألة 419 ـ إذا كان يعتقد بعدالة الإمام ثم شك في أنه هل ما زال عادلاً أم لا, فيجوز له الاقتداء به.

مسألة 420 ـ يجوز الاقتداء بالمتيمم أو المتوضئ وضوء جبيرة أو بمن كان بدنه أو لباسه نجساً إذا كان ذلك عن عذر.

مسألة 421 ـ إذا كان إمام الجماعة يعيد صلاته احتیاطاً، فلا یمكن للمأموم الاقتداء به إلا إذا كان یعید صلاته احتیاطاً أیضاً، وكانت جهة احتیاطه نفس جهة احتیاط الإمام.