العبادات ----> نسيان جزء من الصلاة

نسيان جزء من الصلاة

مسألة 375 ـ مَن نسي جزءاً من صلاته ولم يتذكّر إلا بعد تجاوز محلّه, كمن نسي السورة ولم يتذكرها إلا وهو في الركوع، أو نسي الذكر في الركوع ولم يتذكّر إلا بعد رفع رأسه منه، فإن كان المنسي ركناً (تكبيرة الإحرام، الركوع، السجدتين معاً) بطلت صلاته، لعدم إمكان تداركه، وإن لم يكن ركناً مضى في صلاته وصحّت على تفصيل.

مسألة 376 ـ إذا تذكّر ما نسيه قبل فوات المحل رجع وأتى بما نسيه وبما بعده، ومضى في صلاته, كمن نسي سجدة واحدة أو التشهد وتذكر وهو قائم أو بعد القراءة, فيجلس ويأتي بالسجدة أو التشهد أو بهما ثم يقوم ويقرأ ويمضي في صلاته, والأحوط الاستحبابي الإتيان بسجدتي السهو للزيادة الحاصلة.

مسألة 377 ـ إذا نسي سجدة واحدة أو التشهد, وتذكر وهو في ركوع الركعة التالية أو بعده, مضى في صلاته وبعد التسليم يقضي السجدة, ويأتي بعد قضائها بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً, وكذا في صورة نسيان التشهد يقضيه على الأحوط وجوباً, ويأتي بعده بسجدتي السهو .

مسألة 378 ـ كيفيّة قضاء السجدة أو التشهّد هي أن يأتي بهما بعد التسليم مباشرة بنيّة القضاء, كما يأتي بهما في الصلاة, محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرها, ولا يجب التسليم بعد التشهد القضائي, كما لا يجب التشهد والتسليم بعد السجدة القضائية.