العبادات ----> الشكّ في أفعال الصلاة

الشكّ في أفعال الصلاة

مسألة 363 ـ من شك في الإتيان بفعل من أفعال الصلاة الواجبة, فإن حصل له الشك قبل الدخول في الفعل الذي يليه, يجب عليه الإتيان به, وإن حصل له بعد الدخول فيما بعده فلا يعتني بشكه حتى لو كان ما دخل فيه مستحباً ,كمن شك في السورة وهو في القنوت.

مسألة 364 ـ إذا شكّ في الإتيان بتكبيرة الإحرام وهو مشغول بقراءة الفاتحة أو الاستعاذة, استمرّ في قراءته ولا يعتني بشكّه ولا شيء عليه، وأما إذا شك فيها قبل ذلك فيجب عليه الإتيان بها .

مسألة 365 ـ مَن شكّ في قراءة سورة الفاتحة قبل الدخول فيما بعدها تجب قراءتها, وأما إذا شك بعد الدخول فيما بعدها فلا تجب قراءتها حتى لو كان ما دخل فيه مستحباً من قبيل قول:(الحمد لله رب العالمين) المستحب الإتيان بها بعد الفاتحة.

مسألة 366 ـ إذا كان مشتغلاً بقراءة آية, وشك في قراءة الآية التي قبلها أو شك في قراءة أولها, لا يعتني بشكه.

مسألة 367 ـ إذا شك قبل الهوي إلى السجود أي وهو واقف في أنه ركع أم لا, يأتي بالركوع ويمضي في صلاته.

مسألة 368 ـ إذا شك قبل القيام أو اثناءه في أنه سجد سجدة واحدة أم سجدتين, يأتي بسجدة ويتم صلاته.

مسألة 369 ـ إذا شك في الإتيان بالتشهد قبل النهوض أتى به, وأما إذا شك فيه حين النهوض أو بعده لا يعتني بشكه .

مسألة 370 ـ إذا شك في أنه أتى بالتسليم أم لا, فإن حصل له الشك قبل الاشتغال بشيء من التعقيب أو غيره وقبل أن يقوم من مكانه أتى به وإن حصل له بعد ذلك لم يعتن بشكه.

مسألة 371 ـ إذا شك في جزء من صلاته قبل الدخول فيما بعده وأتى به طبقاً للقاعدة, ثم تبين له أنه قد جاء به سابقاً, فإذا لم يكن ركناً لا تضر زيادته, وإن كان ركناً كالركوع أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته.

مسألة 372 ـ إذا شك في جزء من صلاته بعد الدخول في الذي يليه, ولم يعتن بشكه طبقاً للقاعدة, ثم تبين له أنه لم يأت به , فإن تبين له ذلك قبل الدخول في الركن اللاحق جاء به وبما بعده ومضى في صلاته, وإن تبين له بعد الدخول في الركن اللاحق فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلا فصلاته صحيحة .