العبادات ----> الشك في عدد الركعات

الشك في عدد الركعات

مسألة 353 ـ الظنّ في عدد الركعات كاليقين فمن ظنّ أنّه صلّى ثلاث ركعات مثلاً يبني على أنّه صلّاها ويتمّ صلاته ولا شيء عليه, ومن ظنّ أنه صلى خمس ركعات بطلت صلاته.

مسألة 354 ـ مَن شكّ في عدد ركعات الصلاة الثنائية كصلاة الصبح وصلاة المسافر, أو شك في ركعات صلاة المغرب, أو في الركعتين الأوليين من الرباعيّة قبل الفراغ من السجدة الثانية, بطلت صلاته, فيقطعها ويصلّي من جديد.

مسألة 355 ـ الأحوط وجوباً أن لا يقطع الشاك الصلاة بمجرد حصول الشك لديه, بل يتأنى ويفكر قليلاً فإن استقر شكه قطعها .

مسألة 356 ـ مَن شكّ في أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً بعد رفع رأسه من السجدة الثانية يبني على أنّه صلّى ثلاث ركعات, ويتم صلاته وبعد التسليم يأتي بركعة احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس.

مسألة 357 ـ من شكّ في أنه صلّى ركعتين أو أربعاً بعد رفع رأسه من السجدة الثانية، يبني على الأربع ويُتم صلاته, وبعد التسليم يأتي بركعتي احتياط من قيام .

مسألة 358 ـ من شك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً بعد رفع رأسه من السجدة الثانية, يبني على الأربع ويتم صلاته, ثم يأتي بركعتي احتياط من قيام وركعتين من جلوس.

مسألة 359 ـ مَن شكّ في أنّه صلّى ثلاث ركعات أو أربعاً في أي حال كان, في السجود أو بعده, في القيام أو الركوع، يبني على الأربع, ويأتي بعد التسليم بركعة احتياط من قيام أو بركعتين من جلوس, وهذا هو الشكّ الوحيد الذي تصحّ الصلاة معه في جميع الحالات.

مسألة 360 ـ الشكّ بين الأربع والخمس له ثلاث صور: الأولى: إذا حصل في حال الركوع أو بعده أو في السجود فصلاته باطلة. الثانية: إذا حصل في حال القيام فصلاته صحيحة, فيجلس مباشرة ويتشهّد ويسلّم، ويأتي بعده بركعة احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس. الثالثة: إذا حصل له الشكّ بعد رفع رأسه من السجدة الثانية, فصلاته صحيحة ويُكمل صلاته, فيتشهد ويسلم ويأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو.

مسألة 361 ـ مَن حصل له أحد الشكوك لا يجوز له قطع الصلاة وإعادتها، بل يجب عليه اتّباع أحكام الشكّ المذكورة, وإذا كان لا يعرف ماذا يفعل, يبني على أحد الاحتمالات التي يرجّحها، ويُتم صلاته, فإن كان ما فعله مطابقاً لما هو المطلوب منه صحّت صلاته وإلا أعادها.

مسألة 362 ـ إذا ترك صلاته بعد حصول شك صحيح ثم استأنفها من جديد, فإذا استأنفها بعد الإتيان بأحد المبطلات كاستدبار القبلة مثلاً فصلاته الثانية صحيحة, وأما إذا كان قبل الإتيان بالمنافي فصلاته الثانية باطلة .