العبادات ----> رد السلام

رد السلام

مسألة 338 ـ الابتداء بالسلام على غير المصلي مستحب كفائي, ورده واجب كفائي أيضاً, فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الاستحباب تسليم شخص واحد من الداخلين, ويكفي في الرد جواب شخص واحد منهم أيضاً .

مسألة 339 ـ رد السلام واجب فوري حتى لو كان المُسلَّمُ عليه مشغولاً بالصلاة, ولو ترك الرد عصى ولكن لا تبطل صلاته , ويجب في الرد الإسماع , وإذا كان المُسلَّمُ بعيداً لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه, بل لا یجوز رده في الصلاة.

مسألة 340 ـ إنما يجب على المصلي رد السلام إذا لم يكن غيره يستطيع الرد, وأما مع وجوده فلا یجوز له الرد, وكذا إذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك في أنه قصده أم لا.

مسألة 341 ـ يجب على المصلي رد السلام إذا كان السلام بتحية الإسلام (السلام عليكم, عليكم السلام) وأما إذا كان بغيرها, فلا يجوز له الرد, ويجب الرد حتى لو كان المُسلَّمُ صبياً إذا كان مميزاً.

مسألة 342 ـ يجب في رد السلام أثناء الصلاة تقديم (السلام) على الظرف بأن يقول (السلام عليكم ) أو (سلام عليكم) حتى لو قال المُسلَّمُ (عليكم السلام ), والأحوط استحباباً مراعاة المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع.

مسألة 343 ـ يستحب في غير الصلاة الرد بالأحسن, بأن يقول في جواب من قال : (سلام عليكم ) مثلاً ( عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ).

مسألة 344 ـ يجب على الأحوط رد التحية بغير صيغة ( السلام عليكم ) في غير الصلاة إذا كانت قولاً وعُدَّت تحية عرفاً.