العبادات ----> حكم الدم في الصلاة

حكم الدم في الصلاة

مسألة 321 ـ يعفى عن وجود الدم حال الصلاة في الحالات التالية: الأولى: دم الجروح والقروح حتى تبرأ، وهو معفوّ عنه في الصلاة مهما كان قدره سواء أكان في البدن أم اللباس، إذا كان في تطهيره أو تبديله حرج ومشقّة نوعية, أو على الشخص نفسه, وبحكم الدم القيح والدواء المتنجس على الجرح أو في اللباس. الثانية : الدم في البدن أو اللباس إذا كانت سعته أقل من عقد السبابة, ولم يكن من الدماء الثلاثة (لكن بنحو الاحتياط الوجوبي في غير الحيض) ولا من دم حيوان نجس العين, أو دم حيوان غير مأكول اللحم أو دم ميتة أو إنسان كافر.

مسألة 322 ـ لا يعفى عن المتنجس بالدم من البدن أو اللباس مع عدم وجود عين الدم, إلا إذا كان عين الدم موجوداً ثم زال فيجري على موضعه الحكم المذكور .